الصفحه ٥٤ : خبر صحيح (٢) وقال ابن ادريس : يجب عليه طاف اربعه اشواط أو لم يطف.
وإذا جامع في
العمرة المفردة قبل
الصفحه ٥٩ :
صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه
السلام (١).
وإذا اكلها
الصفحه ٦٠ :
أبو الحسن ابن بابويه وأبو جعفر رضى الله عنهما في الارسال ان يكون قد تحرك
فيها الفرخ فان لم يكن
الصفحه ٦٢ :
نذر في ابن له ان عافاه الله تعالى ان يحج ماشيا فعجز به : يستحب ان يذبح
بقره (١).
فصل
[مواضع
الصفحه ٦٤ : عليه عن كل بيضه شاه جاء به خبر صحيح (٣) وقال ابن ادريس : وجب عليه حمل فإن لم يكن قد تحرك فيه الفرخ
الصفحه ٦٥ : الشيخ في النهايه
ولم اقف على خبر يوجب هذه الشاه وقال ابن بابويه : من اكل جراده واحده فعليه شاه.
وإذا
الصفحه ٦٩ : السلام (٢) وما رواه ايضا محمد بن الحسن عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام.
وإذا زار البيت
الصفحه ٧٠ : فيها يدل على ذلك ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ٧٧ : اصواف الغنم وجلدها في عقد واحد صح البيع على ما
رواه ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه
الصفحه ٧٨ : والالات وغيرها قبل ان يبين حالها وبيع العذرات إلا
عذره ما يؤكل لحمه وذرقه وبيع الابوال واجاز ابن ادريس بيع
الصفحه ٨٠ :
الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن ادريس وقال الشيخ
في النهايه والمفيد في
الصفحه ٨٢ : الى ذلك الذمي على ما قاله الشيخ أبو جعفر في
المبسوط وابن ادريس في السرائر وفي كتاب اسحاق بن عمار رواه
الصفحه ٨٣ : الاستبصار على من
مات ولدها وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ووهب ابن وهب عن
جعفر عن أبيه
الصفحه ٨٤ : كان العتق بلا خلاف باطلا وقال ابن ادريس : ان العتق باطل
سواء كان موسرا أو معسرا.
والعبد إذا
اسلم عند
الصفحه ٨٩ : مسائل الخلاف رضى المحيل
والمحتال والمحال عليه وبه قال مصنف الوسيلة وابن ادريس.