الصفحه ٧٣ : حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن اخذ
منه بقدر.
فصل
[مواضع لا يجوز فيها البيع]
لا
الصفحه ٨١ : اشترى جاريه فولدت منه ولدا فمات؟ فقال : ان شاء ان
يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها
الصفحه ٨٩ :
من الطرفين ستة عشر عقدا : البيع بعد التفرق بالابدان وانقطاع الخيار والاجارة
والمزارعة والمساقاة
الصفحه ٩٩ : والمستضعفة من أهل الخلاف والتي ليست بسديدة
الراى والتي ليست بقانعة والذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها وبنت
الصفحه ١٠٢ : (١) ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنا ، والزانية.
فصل
[المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
يجب مهر
الصفحه ١٢٥ : (٢).
رواه الشيخ أبو
جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى
عن يونس
الصفحه ١٣٣ : درهم أو مائتا حلة أو مائتا
بقرة أو الف من الشياة أو مائة من الابل وتختلف اسنان الابل باختلاف انواع
الصفحه ١٤٣ :
فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امراة
وفي القلب إذا
فزع فطار الدية
الصفحه ١٤٥ : وفي كل واحد منها عشر الدية
وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو الصلاح في الكافي وسلار في
الصفحه ١٥٤ : (٣).
والجواب : ان
الاخبار التي استدللنا بها اعدل رجالا لأن سهل ابن زياد ضعيف ومحمد بن الحسن غال
والسكونى من
الصفحه ١٦٠ : بعض اصحابنا عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من احدث حدثا في الكعبة قتل
الصفحه ٥ : في تفسير الحديث
وغيرهما ، وكان معتزليا متظاهرا به ، ولد في يوم الاربعاء السابع والعشرين من شهر
رجب
الصفحه ٣٠ : الزوال وصلاة العشاء الاخرة الى غيبوبة الشفق والوتيرة الى
بعد الفراغ من كل ما يتطوع به من الصلاة عقيب
الصفحه ٦٠ : السعي وبالجماع وقد بقى من السعي شوط وظن انه تممه على ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله
الصفحه ٧٥ : الوسيلة وجاء بذلك ثلاثه اخبار صحيحه (٣) وقال جماعه من اصحابنا يجوز ذلك وهو اختيار ابن ادريس.
وبيع الحنطه