الصفحه ٦٢ : في
الثعلب والارنب من المحل في الحرم خاصه ومن المحرم في الحل ومن المحرم في الحرم
لكن في الحرم يتضاعف
الصفحه ٦٦ : الزيادات في فقه الحج (١).
وإذا فرغ من
طواف النساء وقبل امراته قبل ان تطوف هي طواف النساء وجب عليه شاه جا
الصفحه ٦٧ :
وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين
يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى
الصفحه ٨٥ : التي غرمها.
وإذا كانت
الجارية بين شركاء فوطئها احدهم فحملت من ذلك الوطى كان عليه قيمتها يوم وطئها وهو
الصفحه ٨٦ : بعد رضاء اولياء المقتول أو المجروح والمملوك إذا كان طفلا قبل ان يستغنى عن
امه إلا على مذهب من يجيز
الصفحه ٩٤ : بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم (١).
وروى في باب
الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم ابدا عند
الصفحه ٩٦ : .
والحقوا ايضا
انه إذا قبل الاب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها
النظر إليه انها
الصفحه ١٢٠ : إليه
الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به احاديث ضعيفة من
جملتها حديث رواه محمد بن
الصفحه ١٥٢ : العضو الذي هو ففيه سواء
كان مما يجب فيه الدية كاملة أو اقل فإن صلح من غير عثم ولا عيب فيه اربعة اخماس
الصفحه ١٣ :
رواه عمار الساباطى (١).
والوضوء مما
خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى (٢) وهو مذهب
الصفحه ٢٦ : اذرع على الصحيح من المذهب وبه قال المرتضى في مصباحه وجماعة من
اصحابنا وهو اختيار ابن ادريس وذهب الشيخ
الصفحه ٤٩ : يتصدق به إذا كان
الاولى الصدقة به فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك.
والربا وغيره
من المغصوب إذا علم
الصفحه ٦٤ : إذا كان مما يجب عليه فيه الشاه لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا
لانه عليه السلام قال في محرمين
الصفحه ٦٨ : الكافور والمعتمد في ذلك على
عمل اصحابنا.
وإذا افاض
المحرم من المشعر قبل طلوع الفجر مختارا وجب عليه شاه
الصفحه ٦٩ : وقد تقدم.
وإذا حلق راسه
المتمتع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاه على ما رواه على