الصفحه ٩٨ :
زوجته الا برضاء زوجته والثالثة من الاماء على الحر والخامسة من الحرائر على الحر
والثالثة من الحرائر على
الصفحه ١٠٦ : طلاقها منه وأما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل
العقد ولم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ وان
الصفحه ١٠٧ :
ووضع الحمل وابعد الاجلين وتسعة اشهر.
فالثلاثة اقراء
عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض : الحرة المدخول بها
الصفحه ١٠٩ : تقدم إذا كن حرائر وكن لا يحضن وفي سنهن من تحيض.
واما الخمسة
والاربعون يوما فعدة ثمان : السبع اللاتى
الصفحه ١١٥ :
من جهة النسب ومثلهن من جهة الرضاع على اصح القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في
مسائل الخلاف والنهاية
الصفحه ١١٨ :
[مواضع يقبل قول المدعى فيها من غير يمين]
يقبل قول
المدعى من غير يمين في ثمانية وعشرين (١) شيئا : من
الصفحه ١٢٩ : سرق شيئا
من التمر أو الكرم وهو بعد في الشجر فلا قطع عليه ومن سرق شيئا من حجارة الرخام
على ما رواه
الصفحه ١٤٦ :
عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية مثل العينين
واليدين (١).
فصل
[مواضع يجب
الصفحه ١٥٧ :
ولده خطا كان ديته على عاقلة الاب ياخذها منه ورثته دون الاب فان لم يكن
للولد وارث فلا دية له ومن
الصفحه ٦ : (٤) العبادات ست ، اسقط
الجهاد من الخمس الاول واضاف إليها الطهارة والاعتكاف.
(١) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن
الصفحه ٢٤ :
في الثاني من النهاية والاول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو
اختيار الفقيه محمد بن ادريس
الصفحه ٢٥ :
ولم اعرف به خبرا مسندا (١).
والتكة من
الابريسم المحض للرجال ـ على ما روى (٢) وهو مذهب أبي الصلاح
الصفحه ٣٦ : راى الامام رافعا راسه من الركوع أو السجود واراد الدخول معه في الصلاة سجد
فإذا رفع الامام راسه رفع هو
الصفحه ٣٩ :
يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه (١).
محمد بن أحمد
بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن
الصفحه ٤١ : ء والخطبة بعد الفراغ من صلاة الاستسقاء والخطبة قبل يوم التروية
يخبر الامام الناس فيها بمناسك الحج والخطبة