الصفحه ١٠٠ : ليلة من الشهر إلا شهر رمضان وفي ليلة
النصف من كل شهر وفي آخر ليلة من كل شهر فقد روى ان المراة إذا حملت
الصفحه ١٠١ : شهوة غير زوجته أو جاريته لانه يورث تخنيث الولد المنعقد من تلك النطفة وفي
كتاب من لا يحضره الفقيه فانى
الصفحه ١٤١ : ديتها كاملة.
وفي اللسان
الدية كاملة فإن كان من اخرس ففيه ثلث الدية وفي ذهاب الذوق الدية كاملة وفي ذهاب
الصفحه ١٥٥ :
فصل
[المواضع التي لا تجب فيها الدية]
لا تجب الدية
في ثلاثين موضعا : من قتل نفسه والحربي
الصفحه ١٥٦ :
قال : كان على عليه السلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات
فلا دية له علينا ومن ضربناه
الصفحه ٨ :
الله عليه وآله وسلم (انه كنز من كنوز الجنة) (١) والصبر ، وانتظار الفرج ، والتوكل على الله ، وكتمان
الصفحه ١٦ : عليه وآله وسلم وغسل زيارة الائمة عليهم السلام وغسل من
قتل وزغة وغسل من سعى الى مصلوب بعد ثلاثه ايام
الصفحه ٢٧ :
من طريق العدول ما يعارض رواية عمار (١) واطلق ذلك الشيخ المفيد فقال لا يجوز للمرأ ان يصلى وامراة
الصفحه ٢٩ :
ايام من اول العشر) (١) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف والى ما
قلنا
الصفحه ٣١ : وقت الفريضة وهو على الراحلة ولم يتمكن من استقبال القبلة ولا النزول
والمصلى في السفينة إذا دارت السفينة
الصفحه ٤٤ :
عند شدة الزحير (١).
وحال الاكل إلا
بحمد الله تعالى وخلال الاقامة وهو فيها اشد كراهية من الاذان
الصفحه ٥٧ :
وإذا افاض من
عرفات قبل غيبوبه الشمس وجب عليه بدنه فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانيه عشر يوما
أما في
الصفحه ٧٠ : والحيه والعقرب وجميع الحشرات والجراد إذا لم يكن
عنه مندوحه.
فصل
[فيما يستباح مجانا]
يستباح من غير
الصفحه ٧١ : سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله (٢) وهذان الخبران وان كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر
الصفحه ٩٣ :
على الاب وسرية الاب على الابن فهذه خمس عشرة.
ويحرم مثلهن من
جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة