الصفحه ١٨ : جعفر محمد
بن على في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع والحسن بن أبي عقيل (٢) في كتاب المتمسك
الصفحه ٤٥ :
فصل
[عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم]
لا يجب على
سبعة قضاء ما يفوتهم من الصوم الواجب : المريض
الصفحه ٤٧ : : في الليلة التي يسافر في صبيحتها وليلة قدومه من السفر واول ليلة
من الاشهر إلا شهر رمضان وليلة النصف من
الصفحه ٧٦ : انه لا يجوز
بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصه.
ولا يجوز بيع
الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمى
الصفحه ١٠٨ : المرتد عنها زوجها عن غير فطرة وعدة ام الزوجة وبنت
الزوجة واخت الزوجة وعدة من ادخلت على غير زوجها مع
الصفحه ١٢٢ :
امسك انسانا حتى قتله غيره ومن أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور ومن سرق
من حرز ربع دينار قطعت يده
الصفحه ٤٦ : من لا يحضره الفقيه في نوادر الطلاق عن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم (١).
والنوم على سطح
ليس
الصفحه ٥٠ :
لصلاة النهار
وزكاة مال
التجارة على الصحيح من المذهب وقال جماعة من اصحابنا بوجوبها.
وزكاة ما يدخل
الصفحه ٥٤ :
وإذا جامع قبل
وقوفه بالمشعر في القبل وجب عليه بدنه والحج من قابل وجاء به حديث صحيح (١) وقال بعض
الصفحه ١١٢ :
فصل
[ما يجب فيه العتق]
يجب العتق في
ثلاث عشرة كفارة : كفارة من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا
الصفحه ١١٤ :
منه أو المراة على زوجها فليس عليه شئ.
والحق جماعة من
اصحابنا منهم الكراجكى بذلك كفارة من افطر
الصفحه ١٧ :
يوم الجمعة أو يوم عرفة ولم يتمكن من الخروج تيمم وصلى واعاد الصلاة على ما
رواه السكوني وذكره الشيخ
الصفحه ٥١ :
وزكاة سبائك
الذهب والفضة إذا كان قربها من النار قبل ان يحول عليهما الحول وهما مضروبان دراهم
الصفحه ٥٢ :
والصدقة على
السائلين على الابواب والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته
الصفحه ١٠٤ : بها فلا مهر لها ولا ميراث لها منه وان مات بعد الدخول
كان لها المهر والميراث وإذا ارتدت المراة قبل