الصفحه ٨٧ :
جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده
يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال
الصفحه ١٢١ : ديرانيا فتنصرت
فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث؟ قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فابت
فقال : ما
الصفحه ١٢٤ : الربا على
ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند الى أحد من الائمة عليهم السلام
(٣) فإن استحل
الصفحه ١٣٧ : كان
ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية وفي كل واحدة من العينين نصف الدية وفي
عين الاعور الدية
الصفحه ١٤٠ : الدية وذهب ابن أبي عقيل الى ان الشفتين متساويتان رواه سماعة ولم
يسنده الى أحد من الائمة في التهذيب
الصفحه ١٤٤ :
عنينا ففيه ثلث الدية وفي الانثيين الدية كاملة وفي اليسرى ثلثا الدية لأن
الولد يكون منها وفي اليمنى
الصفحه ١٤٧ : خمسمائة دينار
وفيه ايضا : إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار وفيما
قطع منها
الصفحه ١٦٥ :
الذين لا يقبل اقرارهم.......................................................... ١١٧
من يسمع قوله
الصفحه ٥٨ : الرجلين ، وقيل
إن الفطحية تنسب إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح ـ انظر فرق
الشيعة ص ٧٧
الصفحه ٦٣ : النعام كان عليه عن كل بيضه شاه
فإن لم يجد تصدق على عشره مساكين لكل مسكين مد من طعام فإن لم يقدر صام ثلاثه
الصفحه ٩٧ : سنين؟ قال : فإن امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه (١).
فصل
[المحرمات من النساء في حال دون حال]
اللاتى
الصفحه ١٠٣ : وتاخد
المراة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه (١) وروى في باب المهور خبر صحيح يتضمن انه إذا دخل بها
الصفحه ١٠٥ : وتزوج حرة مسلمة ـ رواه في
التهذيب في باب الزيادات من النكاح : محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن ابيه
الصفحه ١١٠ : عمتها أو خالتها نكاحها وقد روى بان نكاحها باطل (١) وسياتى الخبر به.
وعدة من فسخت
نكاح زوجها بعيب يوجب
الصفحه ١١٦ :
منفردات عن الرجل في خمسة مواضع : الدين والعذرة وعيوب النساء وميراث المستهل
والوصية في اخراج شئ من المال لا