به أو لا ، أدائيّة أو قضائيّة ، أصاليّة أو تحمّليّة جمعة أو آئيّة ، يوميّة أو عيديّة ، في وقت وجوبها أصليّة أو ملتزمة بأحد الأسباب الشرعيّة ، أو سجود السهو ، أو الركعات الاحتياطيّة والأجزاء المنسيّة. (ومع قصد الندب يخالف القيد الغاية ، واعتبار الوجه في مثله بعيد الوجه ، ومعرفة كيفيّته على تقديره غير لازمة) (١).
دون صلاة النافلة والصلاة الاحتياطيّة المسنونة وإن تحقّقت فيهما الشرطيّة (وفي الأخير نيّة الوجوب على وجه القيديّة) (٢).
ودون صلاة الجنازة وسجود الشكر ، والسجدات القرآنيّة ، ومقدّمات الصلاة من أذان أو إقامة ، أو التكبيرات الست أو دعوات يوميّة ، أو تعقيبات بعد الفراغ حتّى التسليم الأخير بعد الإتيان بالمتوسّط. وإن أوجبناه لا على طريق الجزئيّة فإنه لا وجوب فيها ولا شرطيّة ابتداء.
ولو دخل في الصلاة بقصد الندب فالتزم بملزم في الضمير على القول به ، أو بصورة الدعاء إن تمّ (٣) أو بلوغ ، أو حصول شرط الالتزام جاءه حكم الواجب (ولا يلزم فيه تجديد نيّة كما في حرام القطع من الندب) (٤) والوجوب تابع لوجوب الغاية توسعة وتضييقاً ، تعيّناً وكفاية ، تعييناً وتخييراً ، ابتداء واستمراراً.
فلو دخل في صلاة مندوبة كان وضوؤها مندوباً ، فلو كان قد التزم بنذر أو شبهه بأنّه متى دخل في مندوب أو صلاة مندوبة أتمّها وجب الاستمرار عليها ، فلا يجوز قطعها ، ووجب الاستمرار على طهارتها ، فلا يجوز نقضها.
ولو دخل في واجب ملتزم فانحلّ سبب الالتزام بما يحلّ به النذر وشبهه ، أو بإقالة المستأجر وقبول الأجير أو وكيله إن أجزنا سبقه على الإيجاب أو رضا الوكيل خاصّة إن قلنا بالتوقّف على القبول المتأخّر كانا واجبين في الابتداء مستحبين في الأثناء ، فيجوز القطع حينئذٍ إن جوّزنا قطع النافلة ، ولا يحتاج إلى تبديل النيّة فيهما ؛ لأنّه من الانقلاب
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة في «ح».
(٤) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».