ثم القطع إن كان في جهة العمق (١) أو العرض قام الباقي مقام الأصل ، وجرى على الباطن في الأصل حكم الظاهر (٢).
وإن كان في الطول. فإن استغرق المغسول أو الممسوح ولم يبق منهما شيء ، كما إذا قطع اليدان من فوق المرفقين ، والقدمان من فوق الكعبين (على أصحّ القولين سقط الحكم. وإن كان من نفس الكعبين) (٣) أو المرفقين وقد بقي منهما شيء (٤) أو من تحتهما تعلّق الحكم بالباقي في المقامين ، وصار محلّ القطع ظاهراً بعد ما كان باطناً ومع الشكّ في البقاء يجب الاستيفاء.
فقد ينتهي الوضوء إلى عملين : غسل الوجه ومسح الرأس ، وإلى ثلاثة ، وأربعة ، وهكذا ولو فرض قطع الجميع وبقاء الحياة سقط التكليف.
ولو قطع العضو بعد غسله أو مسحه كان العمل تامّاً. ولو كان بعد غسل بعضه أو مسحه اكتفي بالمتقدّم ، لأنّ نيّة الجزئيّة والكلّيّة لا اعتبار لها.
ولو قطع فالتحم فالظاهر طهارته بانتقاله ، واتّصاله وجزئيّته ، ويجتزأ بغسل ما بقي منه إن عاد بعد الدخول في عضوٍ آخر ، ولو قبل تمام الوضوء. وقبل الدخول يقوى ذلك على إشكال ، أشدّه في الأخير ، ولا يجب الوصل لتحصيل الطهارة التامّة.
ولو أتى بعمل المؤخّر على عكس الترتيب فقطع المقدّم لم يحصل الترتيب وإن كان في الأثناء. وانقطاع الماسح كالغاسل لا يرفع حكم المغسول والممسوح ، بخلاف العكس.
وسقوط العضو لبعض الأمراض يجري مجرى القطع ، ولو قطع شيئاً من أعضائه قبل تعلّق الوجوب بالطهارة فلا معصية من جهتها ، وكذلك بعد التعلّق لدخول وقت الفريضة ونحوه على الأقوى فيهما ويفرّق بين المقصود لنفسه ولغيره.
__________________
(١) في «س» ، «م» : الثخن.
(٢) في «ح» زيادة : وفي عمق الوجه كلام مرّ سابقاً ، وفي الناقص حكم الكامل.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٤) في «ح» زيادة : ولو من طرفي العضدين المكتنفين لأعلى الساعد ، لدخولهما في المرفقين على الأقوى أو من تحتهما ، أو من تحت الكعبين.