وفيما يجري فيه الاستمرار كمسّ القرآن ، هل يجعل استمراره بمنزلة التكرار فيكرّر ، أو يبني على أنّه واحد فلا تكرار ، الأقوى الثاني ، والأحوط التكرار بين كلّ مقدار معتدّ به.
ومنها : الاستظهار فإنّه يجب عليها أن تختبر نفسها لتعرف أنّها من أيّ الأقسام ، وإن لم تفعل مع القدرة بطل عملها ، وإن تعذّر الاختبار لعمى أو غيره بُني على الأقلّ أو الأكثر أو الجمع بين الحكمين ، والأخير أوفق بالاحتياط ، ولو توقّف تحصيل المرشد على بذل ما لا يضرّ بالحال وجب بذله.
ومنها : لزوم الاستذفار ، للاحتياط عن سراية الدم حين الصلاة إن سقطت القطنة ، وإن لم تتمكّن من التحفّظ التامّ فعلى حسب المقدور.
ومنها : جواز اللبث في المساجد والوضع فيها من الحرميين وغيرهما مع الأمن من التلويث.
ومنها : وجوب الصلاة عليها وندب مندوباتها ، ووجوب الطواف وندب مندوباته.
ومنها : أنّها تصدّق في دعواها في الكثيرة ومقابلتيها.
ومنها : أنّ جواز وطئها مشروط بفعل ما يبيح الصلاة.
ومنها : أنّه متى علم الانقطاع لم يلزم الاحتشاء للصلاة ، ومع علم البقاء يلزم ذلك لها ، ومع الشكّ فيه وجهان ، أقواهما لزومه.
وأمّا الثانية : ما يشترك بين الكثيرة والمتوسّطة ، وهو أُمور :
منها : ما يتعلّق بالصلاة المقارنة لابتدائهما ، إذ يلزم فيهما معاً التبديل والوضوء والغسل ، ويفترقان في بعض الفرائض التي لا تقارن الابتداء ، فإنّ في المتوسّطة وضوءات فقط وفي الكثيرة أغسال.
ومنها : أنّهما إذا أخلّتا بما يلزمهما من الغسل في النهار (وفي الليل اشكال) (١) لتركه أو للإخلال ببعض مقدّماته من تغيير وتطهير لم يصحّ صومهما كائناً ما كان. ولو أخلّتا
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : على إشكال وفي الليل.