قائمة الکتاب
الطهارة
واجبات
شروط الوضوء
الوضوء الاضطراري
الواجب والشرط
مندوبات الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
خاتمة في الأحداث
أحكام التخلي
الغسل
غايات الغسل
سنن الغسل
المكروهات للجنب
غسل الدماء المخصوصة بالنساء
أحكام الدماء
الأحكام المشتركة بين دم الحيض والنفاس والاستحاضة
٢١٧غسل الأموات
التكفين والتشييع
صلاة الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
شروط الأغسال
تتمة في الأحكام
الطهارة الترابية : التيمم
شروط التيمم
النجاسات
المطهرات
المياه
أحكام التوابع
البحث
البحث في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٢ ]
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٢ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1572_kashfo-alqata-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :463
تحمیل
قبل الوضوء غير مخلّ بالغسل.
وحدوث الأكبر بينهما قبل الغسل مخلّ بالوضوء المقدّم عليه ، وحدوث الأحداث الكبار في أثناء الأغسال ندباً أو فرضاً ممّا عدا غسل الجنابة لا يفسد بأيّ وجه كان إلا (١) حيث يكون مجانساً ، ومع عدم المجانسة يقوى ارتفاع السابق وبقاء الحادث ؛ لأنّ الأغسال من مستقِلات الأعمال.
ومنها : أنّ الغسل فيها كغيرها من الأغسال الرافعة وغيرها يجري فيها الترتيب والارتماس ، والأوّل أفضل ، غير أنّ الوضوء ساقط مع غسل الجنابة دون (٢) غيرها ، والحدث في أثنائه مفسد دون غيره.
ولو أحدث في أثناء غسل قصد به الجنابة وغيرها بطل غسل الجنابة ، وصحّ غيره ، كما لو أحدث في غسل مجرّد لغير الجنابة رافع للحدث ، قد تقدّمه وضوء ، فإنّ الأكبر يرتفع بإتمام الغسل ويبقى الأصغر.
ومنها : أنّه لو اجتمعت أسبابها مع الموت أجزأ غسل الموت عنها كغيرها من الأغسال الرافعة ، ولو ضمّت في النيّة معه كان أولى.
ولو اجتمع بعضها مع بعض أو مع غيرها أجزأ غسل واحد عنها منويّاً به الجميع ، ولو نوى بعضاً دون بعض أجزأ عن المنويّ ، وكذا لو جمع بين بعض دون بعض ، ولو أتى بها متفرّقة كان أولى ، ولو نذر التفريق أو الجمع لمرجّح وجب المنذور ، ومع المخالفة تلزم الكفّارة ، وهل يصحّ الغسل أولا ، وجهان أقواهما الأوّل. وهل ينصرف النذر وشبهه إلى الاستقلال أو يعمّ الجميع ، أقواهما الثاني.
ولو أراد الإدخال بعد فعل بعض الغسل ، احتمل : المنع مطلقاً ، أو الصحّة مطلقاً ، أو بشرط العود على ما فات منويّاً به الداخل ، وبالباقي في الجميع ؛ وأقواهما (الأخير وله) (٣) الإدخال في الأوّل فقط ، والوسط والآخر كذلك ، والمركّب من الاثنين ،
__________________
(١) بدل إلا في «س» ، «م» : ومخلّ.
(٢) بدله في «م» و «س» : و.
(٣) بدل ما بين القوسين في «ح» : الأوّل ، وليس له.
