حيضاً ، لأنّه لا ينقص عن ثلاثة ، ولا يزيد على عشرة ، مفصول بما يمكن كونه طهراً من العشرة فصاعداً. فإنّه إذا حصل ذلك لم تستقرّ عادة ، وإذا تكرّر مرّتين حصلت عادتان.
والكلام في اختلافهما زماناً أو مكاناً أو فصلاً أو نحوهما ، وفي حدوثها بالنسبة إلى الشهر والشهرين ، وفي العمل بأيّ العادتين مع التكرّر كلام سبق نظيره. ولا عمل على الوصف ، ولا غيره بعد ثبوتها زاد على العادة أو نقص عنها ، وتتحيّض بالعدد مع استمرار الدم ، مخيّرة في وضعه حيث شاءت ، والأولى بل الأحوط اختيار المبدأ دون غيره ، كلّ ذلك مع المساواة في الوصف أو عدمها فيهما.
أمّا مع عدم موافقة الوصف لأحدهما ، وموافقته للاخر يقدّم الموافق على المخالف ، وفي ترجيح الأشدّ والأجمع كلام سبق مثله ، ولو تكرّر الدم زائداً على العشرة أو غير زائد مع عدم الفصل بأقل الطهر إذ مع الفصل والقابليّة يكون الجميع حيضاً تحيّضت بما يساوي العدد إن وجد ما لا ينقص عنه أو الأقرب إليه في وجه قويّ وإلا رجعت إلى الوصف إن كان ، وإلا فإلى المراتب الأُخر من الأشديّة ومقابلها والأجمعية ومقابلها على نحو ما مرّ ، (وإلا فإلى الأقرب عدداً. والبياض بين الدمين مع كون المقدّم لا ينقص عن الثلاثة إن كانت إضافته إليهما لا تبعث على الزيادة على العشرة يكون معهما حيضاً واحداً) (١) وتبني في الشهر مع استمرار الدم فيه أو شبه الاستمرار على الحيضة الواحدة.
ولو تكرّر عدد غير السابق ، واضطرب الأوّل ، عمل على العادة الجديدة ، وأُلغيت الأُولى ، وإن تعينت الأُولى ولم تضادّ الثانية ، كانت لها عادتان ، ومع المضادّة ترجّح ذات الوصف على غيرها ، وفي مراعاة المراتب الأُخر نظير ما مرّ ، ومع المساواة ففي ترجيح الأُولى أو الثانية إشكال ، والاحتياط لا يخفى.
ولو تكرّر لها وقت معيّن مع ذلك العدد صارت وقتيّة عدديّة ، وتعيّن عليها مراعاة ذلك الوقت ، وصحّ ما عملته ، وإن كان مخالفاً ، وإن تكرّر الدم مع عدم فاصل أقلّ الطهر ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».