في حصولهما ، ومع العلم بحصول أحدهما أو كليهما فلا يخلو عن أحوال :
منها : الشكّ في الدم ابتداءً فلا يدرى من الحيض أو من أحدهما.
ومنها : أن يعلم دم الجرح والقرح ويشكّ في عروض دم الحيض.
ومنها : أن يعلم دم الحيض ويشكّ في انقطاعه ، وحدوث دم الجرح أو القرح. ولا ينبغي الشكّ في الحيض بالنسبة إلى القسم الأخير حتّى يثبت خلافه ، وأمّا القسمان السابقان فإن علم تدويرهما قوي إجراء حكم البكارة فيهما ، وإلا فإن علم وجودهما يميناً وشمالاً معاً بطل الاستظهار ، وإن تعيّنا في أحد الجهتين عملت كيفيّة الاستظهار.
ويعتبر في التميز الخروج من تلك الجهة المعيّنة ، وإن كان من جهة مغايرة للجهتين فلا استظهار. ويحتمل اعتبار الاستظهار من جهتها ، وإن جهل الحال بين الجهتين السابقتين أو الجهات استظهرت بحكم الشرع بمعرفة جهة الخروج ، فإن خرج من الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الأيسر فهو من أحدهما على أصحّ القولين. ولعلّه الموافق للظاهر ؛ لأنّ القرح غالباً في الأمعاء ، وميلها إلى الأيسر وطريق الاحتياط غير خفيّ.
(وللاستظهار طرق ، والنساء أدرى بها ، والأولى في كيفيّته فيه نحو ما في الرواية (١) ، وهو أن تستلقي على قفاها ، وترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، وإن كان الظاهر أنّ المراد أنّه أحد الطرق) (٢).
ولو أهملت الاختبار ، وأتت بما شرط بالطهارة فسد ، ولو تعذّر الاختبار لكثرة الدم أو لعارض أو لعمى مع فقد المرشد أو ظلمة مع فقد المصباح ونحو ذلك ، بنت على الحيض على الأقوى ؛ لأصالته ، ويحتمل تقديم أصل الطهارة فينتفي الحيض ، ويحتمل الفرق فيبنى على أصل الطهارة فيما لو كان المانع الكثرة دون غيره ، أو بالعكس ، وطريق الاحتياط غير خفي.
فلو أتت بعمل بناءً على أصل الطهارة مشروط بها ، فظهر الخلاف قضته ، وإن كان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٥ ح ١١٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٦٠ أبواب الحيض ب ١٦ ح ١ ، ٢.
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».