ولو كانت المرأة مفضاة أو البهيمة مشقوقة الفرج ، فلم يكن تمام الذكر في المجرى ، بل كان بعضه ترتّب الحكم ، ولو كان كلّه في غيره فلا.
والفرج المقطوع لا عبرة به ، ويعتبر باقي عمقه ، ولو قطع نصف الذكر عرضاً أغنى النصف الباقي.
وشرط التقاء الختانين التحقيق ، ولا يغني التقدير ، فلو أدخل ملتوياً بحيث لو مدّ وصل الحدّ لم يبن عليه حكم.
والكافر أصليّاً أو ارتداديّاً مليّاً أو فطريّاً مأمور بالغسل ، ولا يصحّ منه.
ولو أسلم وكان مليّاً أو امرأة أتى به ، وكذا جميع المقدّمات (من حدث جنابة أو حيض أو نفاس أو حدث أصغر ، وفي النجاسة الحكميّة بحث ، والأقوى الطهارة تبعاً للطهارة من نجاسة الكفر) (١) ، دون الغايات ، فإنّ الإسلام يجبّها بعد مضيّ وقتها إن كانت من ذوات الأوقات ، وتمام سببها إن كانت من ذوات الأسباب.
المقام الثالث في الغايات المتوقّفة عليه من العبادات وغير العبادات
وهي أُمور :
منها : ما يتوقّف على رفع الحدث الأصغر من صلاة ، وطواف ومسّ على نحو ما مرّ ، فهو شرط لما يشترط بالوضوء الرافع ، وواجب لما يجب له ، ومستحبّ لما يستحبّ له ، وهكذا جميع الأغسال الرافعة ؛ لأنّ رفع الأكبر في باب الطهارة أهمّ من رفع الأصغر ، ولأنّ نقض الوضوء كما يحصل بالأصغر يحصل بالأكبر ، فكلّما يمنع منه الأصغر أو يرجح عدمه له من حيث النقص المعنوي المترتّب عليه يجري مثله بطريق أولى في الأكبر.
وكلّ أكبر أصغر من أكبر نسبته إليه كنسبة الأصغر إلى الأكبر ، ولا ينعكس الحكم ، فلا يلزم تسرّي حكم الأكبر إلى ما هو بالأصل أو بالإضافة أصغر.
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».