قائمة الکتاب
الطهارة
واجبات
شروط الوضوء
الوضوء الاضطراري
الواجب والشرط
مندوبات الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
خاتمة في الأحداث
أحكام التخلي
الغسل
الغسل الترتيبي
١٧٠غايات الغسل
سنن الغسل
المكروهات للجنب
غسل الدماء المخصوصة بالنساء
أحكام الدماء
غسل الأموات
التكفين والتشييع
صلاة الميت
الدفن
غسل مس الأموات
الأغسال المسنونة
شروط الأغسال
تتمة في الأحكام
الطهارة الترابية : التيمم
شروط التيمم
النجاسات
المطهرات
المياه
أحكام التوابع
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٢ ]
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :463
تحمیل
ويحصل الترتيب بغمس الأعضاء بتمامها مُرتّبةً مع تعدّد الغمس على نحو تعدّدها أو اختصاصه ببعضها أو ببعض أبعاضها أو دفعة كذلك مع ترتّب القصد ، وبارتماسات ثلاث ناوياً عند الإدخال بكلّ واحدة عضواً مرتّباً وبرمستين أو واحدة منضمّة إلى بعض الصور السابقة ، وبرمسة واحدة مقصود بها ترتيب الأعضاء مع الترتيب في القصد وبدونه على إشكال.
ويجري في الإخراج نحو ما في الإدخال وفي حال المكث إشكال ، وصوره كثيرة غير محصورة والأحوط الاقتصار على الطور المتعارف.
(ولا يجوز احتساب الأكوان ودفعات الجريان غسلات متعدّدة ، لا في حدث ولا في خبث ، ولو أعاد ما غسل من وضوء أو غسل كان مؤكّداً لا مؤسّساً) (١) وحكمه في التعلّق بالظواهر دون البواطن على نحو ما مرّ الكلام فيهما في حكم الارتماس.
ويجب إزالة ما يتوقّف وصول الماء على إزالته ، وتحريك ما يلزم تحريكه من حلقة أو شعر أو نحوهما ، وتكفي المظنّة في وصول الماء فيما لا يراه البصر ؛ للعمى أو الظلمة أو الكون خلف القفا.
ولا يشترط فيه فرك ولا دلك ، ويجب استيفاء تمام البدن ، ولو بقي مقدار شعرة من الجانب الأيسر بقي حكم الجنابة في المغسول فضلاً عن غيره ، فلا يمسّ به القرآن ، ولو بقيت لمعة من غسلة الفرض فغسلت بغسلة السنّة أجزأت.
ولو أتى بغسلة مع البناء على (٢) التثليث بطلت ، ولو زعمها من المشروعة فظهرت ثالثة (٣) أجزأت على إشكال. والمسألة جارية في الوضوء والغسل ومثلهما يجري في التيمّم.
ولو أتى بغسل بدعة أو مسح كذلك مُدخلاً لهما في أصل النيّة أفسدا ، وإلا فسدا ولم يُفسدا على إشكال.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «ح» : زيادة : ما فوق.
(٣) في «ح» : رابعة.