وما اتّصل فيها من بنيان كرواق وشبهه ، وما أحاط به سور الصحن الشريف في وجه قويّ.
ويلحق بذلك قبور الأنبياء السابقين ، والأوصياء الماضين ، وقبور العلماء والشهداء ، وما انتسب من المقامات إليهم. ولا يجري الحكم في بيوتهم أحياءً لمن كان من أتباعهم أو من خارج مع الإذن.
ولو تخلّى في مكان فهتك بسببه حرمة الإسلام (كالبيت الحرام والقرآن وقبر النبي عليه وعلى إله السلام متعمّداً لذلك الفعل ، وفي هذا القسم قد يفرّق بين الفضلتين وغيرهما من نجس العين ، بل يخصّ المنع بما إذا قصد بهما التخلّي لا من حيث كونهما نجسين. وقد يقال بأن فضلة الدبر أدعى إلى هتك الحرمة من فضلة الذكر أو بالعكس في غير بول الصبي. وقد يختلف باختلافهما قلّةً وكثرةً ، فإنّ المقامات مختلفة) (١) عارفاً بترتّب الإهانة متعمّداً لذلك كان كافراً ، وجرى عليه حكم المرتد ملّياً رجلاً كان أو امرأة ، وفطريّاً مع الانعقاد من أحد المسلمين من وجه حلال ، أو مطلقاً إن كان رجلاً.
ولا يحكم بالقتل على الكافر المعتصم إلا مع الاعتياد أو الاشتراط.
وإن كان فيما يهتك بسببه حرمة الإيمان فقد خرج عن ربقة الإيمان ، ودخل في حكم باقي طوائف الإسلام ، فلا تقبل له صلاة ولا صيام ، ولا طاعة لربّه حتّى يتوب عن ذنبه.
ولو قيل بقتل المسلم الملّي الهاتك لحرمة الإسلام من غير استتابة ، وقتل الهاتك لحرمة الإيمان بالتجرّي على هتك حرمة سادات الزمان كذلك ، نظراً إلى أنّ ذلك أشدّ من هتك الحرمة بالسبّ ، لكان قويّاً بحسب المذهب.
ثمّ مراتب الأوزار في هتك حرمة المقرّبين لدى العزيز الجبّار تختلف باختلاف قربهم إلى ربّهم.
ولو كان المحترم ممّا يلزم في المنع عنه حرج تامّ على أهل الإسلام ، كالبلاد المشرّفة وسائر الأماكن المحترمة كالحرمين الشريفين وكلّ حرم منسوب إلى خلفاء سيّد الثقلين.
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في : «ح».