ولو دار الأمر بين النظر بواسطة كالمرآة ونحوها ، وبين النظر بغير واسطة ، أو بين قويّة الكشف أو ضعيفته قدّم الأوّل من الأوّلين ، والأخير من الأخيرين.
ولو نظر أو لمس من وراء الحاجب متلذّذاً عصى بفعله.
والنظر إلى عورة الصامت والعورة المصوّرة مع التلذّذ حرام ، بل استحضار صورتها متلذّذاً كذلك ، ويجري مثله في النظر الجائز ؛ لعدم التكليف من غير من له تسلّط بنكاح وشبهه إلى مماثل أو محرم أو غيرهما كنظر المجنون والمميز.
ولو دار الأمر بين تلويث ثيابه وبين المنظوريّة لوّث ثيابه وإن كان في وقت الصلاة مضيّقاً ولا ماء ، ويجب الستر مع مظنّة الناظر والشك فيه ، والوهم القوي في وجه قويّ.
(ويجري في جميع ما يجب ستره ، وفي حبس النظر تعيين العلم دون الإدراكات الأُخر ، ولا يخلو من نظر ، ويستوي في عورة النظر جميع الجوانب ، وفي عورة الصلاة ما عدا جهة الأسفل. وفي النظر الجائز من الوجه الجائز يقوى البطلان (١). وفي نظره إلى عورته يقوى القول معه بصحّته.
ومجرّد الحَجب عن النظر مجزٍ في حصول الستر عنه بظلمة أو بيت أو خيمة أو حفرة أو نبات أو وضع يد أو حجر ونحوها ، اختياراً واضطراراً.
بخلاف ستر الصلاة فإنّه يعتبر فيه مع الاختيار الساتر المعتاد ، أو ما يشبهه بحسب هيئته ، ويقاربه بحسب مادّته كالثوب المتّخذ من النبات ونحوه ، ومع الاضطرار يؤخذ بالأقرب فالأقرب) (٢).
ولو دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار ، ومنظوريّة العورة استباحهما دونها ، ودار بينهما قوي تقديم الثاني.
والشعر والفخذان والكَفَل (٣) فضلاً عن مجموع ما بين السرّة والركبة ، أو نصف
__________________
(١) في نسخة من «ح» زيادة : وفي نظر الجائز النظر أو المحرّم من الأسفل مع حصول مسمّى الستر وجهان : الصحة معه ، والبطلان ، والأقوى الثاني.
(٢) ما بين القوسين زيادة : في «ح» وبدله في «م» ، «س» : ويستوي النظر من جميع الجوانب.
(٣) الكَفَل بفتحتين : العجز ، انظر المصباح المنير ٢ : ٥٣٦.