والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت ، وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت ، ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض (١) لأنهن قد نهين عن ذلك.
٢٠٤ ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار » (٢).
٢٠٥ ـ وذكر عن أبيه عليهماالسلام « أن ميمونة (٣) كانت تقول : إن النبي صلىاللهعليهوآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ».
__________________
أربعة ثم الطهر ستة مع أن غرض السائل التنويع بأن يكون امرأتان إحديهما رأت الدم خمسة والطهر خمسة ثم استمر عليها الدم ، والأخرى رأت الدم أربعة ثم الطهر ستة ثم استمر الدم وحكم هاتين المرأتين أن تجعلا الطهر مع ما لحقه من الدم إلى آخر الشهر طهرا وما سبق من الدم على الطهر حيضة فلا يصير الطهر حيضة فلا يصير الطهر أقل من عشرة أيام.
(١) أي إلى فرجهن فيمكن حمله على أنه لا يجوز لهن التزيين أي لا يتوجهن إلى أنفسهن بان يتزين ( مراد ) وفى المحكى عن النهاية قوله : « أن ينظرون » من التنظير وهو تزيين أنفسهن ليصير الزوج مايلا إليهن.
(٢) الظاهر المراد بما فوق الإزار أعالي بدنها ويمكن الحمل على ما هو خارج عن الإزار فيشمل ما تحت الركبتين. ( مراد ) وقال المولى المجلسي (ره) : الخبر الصحيح يدل على كراهة الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة كما عليه أكثر الأصحاب جمعا بين الاخبار ، وذهب جماعة إلى الحرمة عملا بظاهر هذا الخبر وغيره من الاخبار القوية على أنه يمكن حملها على التقية والحمل الأول أولى.
(٣) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية من ولد عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ، تزوج النبي بها وبنى بها بسرف ـ على عشرة أميال من مكة ـ بعد عمرة القضاء. وكانت قبل أن يتزوجها تحت أبى سبرة بن أبي رهم العامري. وتوفيت بسرف سنة ثمان وثلاثين ودفنت هناك كما في المعارف لابن قتيبة الدينوري.