البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
٤٢/١ الصفحه ٦٩ : ء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم
تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال
الصفحه ٨٥ : « دون
ذلك ».
(١) يحمل على كون
المراد من البلل أحد النواقض يعنى رأى بللا مشتبها بين
المنى والبول لا غير
الصفحه ٢٢ : البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب
فقال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة
الصفحه ١٥ : ء من الحياض التي يبال فيها إذا غلب لون الماء البول ، وإن
غلب لون البول الماء فلا يتوضأ منها (٣).
ولا
الصفحه ٦٨ : : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله » (٢).
١٥٦ ـ وفي خبر
آخر « وأعاد الصلاة » (٣).
والثوب إذا
أصابه البول
الصفحه ١٠ :
١٣ ـ وقال
الصادق عليهالسلام : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول
قرضوا لحومهم بالمقاريض
الصفحه ٧٠ : من رطوبة من ذاك
الريق الذي مسحته على الذكر في غير محل البول
لا من البول الباقي على الذكر ( مراد
الصفحه ٧٦ :
فيما سأله أن قال : لأي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر
بالغسل
من الغائط والبول
الصفحه ٢٤٩ : الحسن عليهالسلام يسأله « عن الرجل
معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها
الصفحه ٢٦ : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره ».
ومن استقبل
القبلة في بول أو غائط ثم ذكر فتحرف عنها إجلالا للقبلة لم
الصفحه ٣١ : إحليله من الماء مثلي ما عليه
من البول ، يصبه مرتين هذا أدنى ما يجزي ، ثم يستنجي من الغائط (٢) ويغسل حتى
الصفحه ٥٧٢ : ـ فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.
٦١ ـ ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه.
٦٤ ـ الاستبراء من البول.
٦٥
الصفحه ٧ : في أحدهما ما ينجس الماء ولم تعلم في أيهما وقع
فأهرقهما جميعا وتيمم. ولو أن ميزابين سالا : ميزاب بول
الصفحه ٨ : « عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ،
فقال : طين المطر لا ينجس » (٣).
٦ ـ وسأل علي
بن
الصفحه ٦٢ : ء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو مني (٤).
١٣٩ ـ وقال عبد
الرحمان بن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام