أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه (١).
١٤٣١ ـ وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له : رجل مرض فترك النافلة؟ فقال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فخير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ».
١٤٣٢ ـ وسأله سليمان بن خالد « عن قضاء الوتر بعد الظهر ، فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك ».
١٤٣٢ ـ وسأله حماد بن عثمان فقال له : « أصبح عن الوتر إلى الليل (٢) فكيف أقضي؟ فقال : مثلا بمثل » (٣).
__________________
(١) في الكافي ج ٣ ص ٤٥١ عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : « سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام فقال : أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فيكف أصنع؟ قال : اقضها ، فقال له : انها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت : لا أحصيها ، قال : توخ. قال مرازم : وكنت مرضت ـ الخبر ». وهكذا في التهذيب ج ١ ص ١٩٢.
(٢) أي صارت صلاتي قضاء وما صليتها إلى الليل.
(٣) اعلم أن التأكيدات التي وردت في الاخبار الظاهر أنها للرد على العامة فإنهم يقضون بعد الزوال شفعا ، والاخبار التي وردت من طرقنا كذلك محمولة على التقية ( م ث ) وفى التذكرة حكى عن الشافعي القول بالمماثلة في القضاء ، وقد روى الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٩٣ باسناده عن الفضيل قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول » : يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى « وعن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال » : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات « وعن كردويه الهمداني قال » : سألت أبا الحسين عليهالسلام عن قضاء الوتر؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين « وحملها الشيخ تارة على القضاء قاعدا وتارة على متعمد الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال » : متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا ، تضيف إليه أخرى حتى يكون شفعا ، قال : قلت : ولم جعل الشفع؟ قال : لتضييعه الوتر. ( الاستبصار ج ١ ص ٢٩٤ ).
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1414_man-layahzaroho-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
