قائمة الکتاب
باب المياه وطهرها ونجاستها
أحكام التخلي
فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل
غسل الجنابة
غسل الحيض والنفاس
باب التيمم
آداب الحمام
أحكام الأموات وغسل الميت
باب الصلاة على الميت
آداب الدفن
باب النوادر
أبواب الصلاة
باب فضل الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المساجد
مكان المصلي
لباس المصلي
ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
القبلة
( الأذان والإقامة )
( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها )
( التعقيبات )
( أحكام السهو والشك )
( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون )
( صلاة الجماعة )
( صلاة الجمعة )
( صلاة المسافر )
علة التقصير في السفر
٤٥٤( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة )
( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه )
( صلاة الليل )
( صلاة العيدين )
( صلاة الاستسقاء )
( صلاة الآيات )
( صلاة الحبوة والتسبيح والحاجة )
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1414_man-layahzaroho-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :599
تحمیل
أكثر (١) لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال (٢) فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولولم يجب في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم (٣) فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما ، وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها. وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لاتقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع ، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل وفي أول الليل لاشتغاله وضعفه ، وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، و ليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره ».
١٣١٩ ـ وسأل سعيد بن المسيب (٤) علي بن الحسين عليهماالسلام فقال له : « متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام وكتب الله عزوجل على المسلمين الجهاد زاد رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء
__________________
(١) أي نيط التقصير بثمانية فراسخ ولم ينط بما هو أقل منها أو ما هو أكثر منها فالمراد بوجوب التقصير فيها نوط الوجوب بها ، فلا يرد أن لا مجال لقوله « ولا أكثر » لظهور أن التقصير واجب فيما زاد على ثمانية فراسخ. ( مراد )
(٢) أي حاملي الأثقال وهو جمع ثقل ـ كحمل وأحمال ـ أو جمع ثقل ـ بالتحريك ـ كفرس وأفراس. ( مراد )
(٣) أي في وقوعه بعد الليل الذي هو للاستراحة والنوم. ( مراد )
(٤) هو من فقهاء العامة وثقاتهم وله انقطاع إلى علي بن الحسين عليهماالسلام ، وطريق الصدوق ـ رحمهالله ـ إليه غير مذكور في المشيخة وقال المولى المجلسي (ره) : رواه الصدوق في الصحيح.
