١٣٠٦ ـ وفي رواية العلاء (١) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».
١٣٠٧ ـ وسأل إسماعيل بن الفضل (٢) أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت (٣) قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ».
قال مصنف هذا الكتاب رحمهالله : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :
١٣٠٨ ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ». (٤)
١٣٠٩ ـ وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام أنه قال : « كل
__________________
يختص هذا الحكم بالمرأة (م ت) وقال الفاضل التفرشي : دل على أن الجاهل بوجوب الاتمام في السفر إذا قصر معذور كما أن الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم كان معذورا.
وحكم الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ج ١ ص ٣٢٠ بشذوذ هذا الخبر وقال : فمن قصر في السفر المغرب كان عليه الإعادة.
(١) يعنى العلاء بن رزين القلاء مولى ثقيف صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان ثقة جليل القدر وجها وطريق المصنف إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٢) الطريق مجهول ورواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
(٣) في بعض النسخ « ان نزلت ».
(٤) ظاهر هذا الخبر وكلام المصنف استيطان ستة أشهر في كل سنة والأصحاب اكتفوا بمجرد تحقق ذلك ولو متفرقا والله يعلم.