٧٣٦ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟ قال : نعم. قال : وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به ».
٧٣٧ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليهالسلام « عن البارية (١) يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها » (٢).
٧٣٨ ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليهالسلام « عن الشاذكونة (٣) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال : لا بأس بالصلاة عليها ».
٧٣٩ ـ وروى محمد بن مسلم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بأن تصلي على [ كل ] التماثيل إذا جعلتها تحتك ».
٧٤٠ ـ وسأل ليث المرادي (٥) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ، فقال : لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ».
٧٤١ ـ وسئل « عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي (٦) فقال :
__________________
(١) واحد البواري جمع باري وهو الحصير ، ويقال له : البوريا بالفارسية ( المغرب ).
(٢) الظاهر أن المراد تجفيفها بالشمس لأنه المعهود والمتعارف دون غيرها كالنار ، و حمله على جفافها بنفسها خلاف الظاهر ، وحينئذ يدل على طهارتها بذلك لأنه بظاهره يعطى جواز السجود عليه ، وأما حديث علي بن جعفر عليهالسلام السابق فاما محمول على مكان يتوهم وقوع البول فيه واما أن يستثنى موضع الجبهة بدليل خاص. ( مراد )
(٣) الشاذكونه : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب سليمان الشاذكوني لأنه كان يبيعها ، وقيل : هي حصير صغير متخذ للافتراش.
(٤) في الطريق إليه جهالة كما مر.
(٥) هو أبو بصير والطريق إليه ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني.
(٦) في التهذيب ج ١ ص ٢٤٠ باسناد فيه ارسال عن أبي عبد الله عليهالسلام هكذا قال : « سألته عن التماثيل يكون في البساط لها عينان وأنت تصلى؟ فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس وان كانت لها عينان فلا ».