الطهارة والنجاسة مثل كلب الماء والحيوان المتولّد من طاهر ونجس الّذي لا يشبه أحد أبويه ولا مماثل له ، وبالمحمول الطهارة الظاهريّة ليكون الرواية مسوقة لإنشاء الطهارة الظاهريّة في العناوين الكلّية للجاهل بحكمها الواقعي من حيث الطهارة والنجاسة.
وثالثها : أن يراد بالموضوع الموضوعات الخارجيّة والجزئيّات الحقيقيّة المشتبهة بين عنوانين طاهر ونجس ، وبالمحمول الطهارة الظاهريّة لتكون الرواية مسوقة لإنشاء الطهارة الظاهريّة للموضوعات الخارجيّة المشتبهة.
والفرق بين هذا وسابقه ـ مع كون مفاد الرواية على التقديرين قاعدة الطهارة ـ واضح من حيث كون الشبهة في السابق حكميّة وفيه موضوعيّة.
ورابعها : أن يراد بالموضوع الأشياء المعلوم طهارتها في وقت المشكوك في بقاء الطهارة لها في وقت آخر ، وبالمحمول استمرار هذه الطهارة المعلومة لتكون الرواية مسوقة لإنشاء الحكم باستمرار الطهارة فيما علم طهارته وشكّ في استمرارها. وهذا هو الاستصحاب لو تمّت دلالة الرواية عليه ولو ظهورا.
وينبغي القطع بحسب ثاني النظر بفساد المعنى الأوّل القاضي بامتناع حمل الرواية عليه ، بدليل كون الغاية وهو قوله : « حتّى تعلم أنّه قذر » من تتمّة المحمول ومن المستحيل كون الطهارة الواقعيّة ، مغيّاة بغاية العلم ، لأنّ الأحكام الواقعيّة ولا سيّما الوضعيّة ـ ولا سيّما الطهارة والنجاسة ـ لا تتبدّل بالعلم والجهل. فالطاهر الواقعي طاهر في الواقع وإن جهل طهارته ، والنجس الواقعي نجس في الواقع وإن جهل نجاسته.
وأمّا المعاني الثلاث الباقية ـ أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة وهي في الشبهة الموضوعيّة واستصحاب الطهارة ـ فمن الأعلام (١) من يظهر منه امتناع الجمع بينها في الإرادة ، لتغايرها وفقد الجامع بينها ، فيلزم من إرادة الجميع استعمال لفظ الرواية في أكثر من معنى.
ومن الفضلاء من يظهر منه جواز الجمع بينها ، فقال ـ ردّا على بعض الأعلام ـ : « إنّ الرواية تدلّ على أصلين :
أحدهما : أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة ، وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.
__________________
(١) القوانين ٢ : ٦٤.