آتاها )(١) ونحو ذلك (٢) » إذ لا معارضة لأخبار الآحاد المثبتة للتكاليف لعمومات أصل البراءة ، إمّا لورودها عليه أو لحكومة أدلّة حجّيتها على تلك العمومات ، فليتدبّر.
المطلب الرابع عشر
في أصالة عدم النسخ المعمول بها عند العلماء المدّعى عليها الإجماع في كلام بعض الأخباريّين ، هل هي راجعة إلى الاستصحاب كما توهّم ، أو هي من الاصول اللفظيّة بملاحظة عموم دليل الحكم بحسب الأزمان ، كأصالة عدم التخصيص بالقياس إلى العموم الأفرادي؟
ولا بدّ لتحقيق ذلك من تحقيق الحال في مسألة اخرى وهي أنّه إذا ثبت حكم في ابتداء زمان البعثة وشكّ في ثبوته في الأزمنة المتأخّرة إلى زماننا ، فهل يجب متابعته علينا أو لا؟وعلى الأوّل فمدركه هل هو الاستصحاب أو الأصل اللفظي أو قاعدة اخرى ، والحقّ في الأوّل وجوب المتابعة ، وفي الثاني اختلاف الموارد والفروض في الوجوه الثلاث المذكورة.
وتوضيحه : أنّ الحكم الثابت في زمان البعثة قد يحتمل اختصاصه بذلك الزمان لاحتمال مدخليّة خصوصيّة فيه منتفية في غيره من دون خصوصيّة في المكلّفين الموجودين ثمّة ، حتّى لو كنّا نحن من الموجودين ثمّة لشملنا الحكم ، فيكون منشأ الشكّ احتمال مدخليّة خصوصيّة الزمان في الحكم ، وقد يحتمل اختصاصه بالمكلّفين الموجودين ثمّة لخصوصيّة فيهم منتفية فينا من دون مدخليّة لخصوص الزمان ، فيكون منشأ الشكّ احتمال مدخليّة خصوصيّة في المكلّف ، وقد لا يحتمل شيئا من الاختصاصين لما في دليله من عموم أفرادي وعموم أزماني من جهة إطلاق الدليل ، ولكن كان منشأ الشكّ احتمال طروّ رافع وهو النسخ.
ويجب علينا في الكلّ متابعته إلاّ أنّه في الصورة الاولى للاستصحاب ، وفي الثانية لقاعدة الاشتراك في التكليف المستفادة من النصّ والإجماع والضرورة ، ولا يجري فيها الاستصحاب لعدم كون بقاء موضوع المستصحب محرزا في زمان [ الشكّ ] باعتبار الشكّ في موضوعيّة الباقي.
وعلى هذا ينطبق ما ذكره بعض الأعلام (٣) من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة
__________________
(١) الطلاق : ٧.
(٢) القوانين ١ : ٣١٠.
(٣) القوانين ١ : ٤٩٥ وانظر الفصول : ٣١٥.