الاشتغال ، لعدم ثبوت الاشتغال اليقيني في المورد الّذي هو يوم الشكّ ، أمّا في أوّل الفرعين : فواضح ، وأمّا في ثانيهما : فبناء على كون كلّ يوم من رمضان تكليفا مستقلاّ فيرجع الشكّ في يوم الشكّ إلى التكليف ، مع أنّ قاعدة الشغل على تقدير ثبوت الاشتغال في الأوّل يقضي بوجوب صوم يوم الشكّ لا نفي وجوبه ، وهي على تقدير ثبوته في الثاني غير جارية لدوران الأمر فيه بين المحذورين من وجوب صوم هذا اليوم وحرمته ، فدلالة الرواية على اعتبار الاستصحاب عموما وكونه أصلا كلّيا ممّا لا ينبغي الاسترابة فيه.
نعم ربّما يشكل الحال في التعويل عليها من جهة سندها باعتبار عليّ بن محمّد القاساني الّذي ضعّفه العلاّمة في الخلاصة (١) وعزى تضعيفه أيضا إلى الشيخ في أصحاب الهادي عليهالسلام من رجال الشيخ (٢) ولم نقف من غيرهما على توثيق له ، مع ما عن النجاشي (٣) في ذمّه من أنّه غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وأنّه سمع منه مذاهب منكرة.
نعم في محكيّ المشتركات (٤) وصفه بالثقة ، غير أنّ شهادة الجرح عندهم مقدّمة. ولئن سلّمنا عدم التعويل على تضعيف العلاّمة في الخلاصة لانتهائه إلى ابن الغضائري الّذي لا تعويل على تضعيفاته لأنّه كثيرا مّا يضعّف رجالا ليسوا بضعاف ، فلا أقلّ من إيراثه قصورا في السند. ولكن مع هذا كلّه يمكن جبر ضعف السند أو قصوره بعمل الأصحاب ، مع أنّه على تقدير عدم الجابر إنّما يقدح على القول بالعمل بالأخبار من باب الظنّ الخاصّ دونه من باب الظنّ المطلق كما هو الأقوى ، لابتنائه على ظنّ الصدور واطمئنانه وإن ضعف بحسب الاصطلاح المتأخّر ، فتأمّل.
ومن الأخبار ما رواه الصدوق في الخصال تارة في أوائله (٥) مسندا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) ، واخرى في أواخره في حديث الأربعمائة رواه مرسلا عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي الطريقين معا قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين (٧).
وعن البحار مرسلا : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من كان على يقين فأصابه شكّ
__________________
(١) خلاصة الأقوال ٢٣٢ / ٦.
(٢) رجال الشيخ : ٤١٧.
(٣) رجال النجاشي : ٢٥٥ / ٦٦٩.
(٤) هداية المحدّثين : ٢١٨.
(٥) كذا ، والصحيح في أواخره في حديث الأربعمائة.
(٦) لم أعثر عليه.
(٧) الخصال : ٦١٩.