الشرطيّة ، وترك كلّ ما يحتمل الحرمة أو المانعيّة أو القاطعيّة ، أو الجمع بين المحتملات بفعل الجميع أو ترك الجميع في المكلّف به الدائر بين امور متعدّدة فلوجهين :
أحدهما : الإجماع القطعي على عدم وجوب الاحتياط في المقام ، لا بمعنى إجماعهم على عدم الالتزام بالاحتياط في كلّ المسائل الفقهيّة أو جلّها حتّى يرد عليه بأنّ عدم الأكثر منهم ، لعلّه لوجود المدارك المعتبرة عندهم في الأحكام ، فلا يقاس عليهم غيرهم ممّن لا يجد مدركا ، ولا بمعنى إجماعهم حتّى الأخباريّين على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبيّة ، حتّى يرد عليه أنّ كلامهم ثمّة إنّما هو في الشبهات البدويّة فلا يقاس عليها غيرها من صورة وجود العلم الإجمالي كما في المقام ، بل بمعنى إجماع العلماء على عدم كون المرجع في الشريعة على تقدير انسداد باب العلم وفقد الظنون الخاصّة رأسا ، أو عدم كفاية الموجود منها إلاّ في أقلّ قليل من الأحكام ، هو طريقة الاحتياط والالتزام بفعل كلّ ما يحتمل الوجوب ظنّا أو شكّا أو وهما ، وترك كلّ ما يحتمل الحركة كذلك ، كما يعلم ذلك أيضا بالتتبع في كلمات الأصحاب وطريقة عملهم في غير المعلومات.
ثانيهما : لزوم العسر الأكيد والحرج الشديد من الالتزام بالاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة الموجبين لاختلال نظم العالم ، لكثرة المشتبهات ولا سيّما الموهومات بحيث خرجت في الكثرة عن حدّ الإحصاء ، كما يرشد إليه ضرورة قلّة المعلومات ، بل لو قطعنا النظر عن الاحتياطات اللازمة في أبواب المعاملات وسائر أبواب العبادات ، كفى ما يلزم من محذور العسر و [ الحرج ] في خصوص الطهارة والصلاة الّتي تتكرّر في الليل والنهار خمس مرّات في خمس أوقات ، لكثرة المسائل الخلافيّة المتعلّقة بهما من حيث الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع والشكوك ومسائل السهو والنسيان.
فالالتزام بالاحتياط في الجميع ولا سيّما الخلافات الموجبة لدوران المكلّف به بين المتبائنين ، كالجهر أو الإخفات بالتسمية في الصلوات الإخفاتيّة الّتي لا يتمّ الاحتياط فيها إلاّ بالجمع والتكرار ، حتّى أنّه قد لا يتمّ إلاّ بتكرار صلاة واحدة مرارا عديدة ، يوجب أن يستغرق فعل الطهارة والصلاة جميع آنات الليل والنهار ، فيختلّ به سائر امور المعاش وهذا هو معنى اختلال نظام العامّ ، وهذا العسر الّذي يلزم من أصل العمل بالاحتياط ما يشترك فيه المجتهد ومقلّدوه.
وها هنا عسر آخر موجب للاختلال أيضا يختصّ به المقلّد ، نظرا إلى أنّ الاحتياط لا