كالصفات الدائرة بين العينيّة والزيادة على الذات ، والنبوّة الدائرة بين شخصين ، والخلافة الدائرة بين رجلين ، والمعاد الدائر بين الجسماني والروحاني وما أشبه ذلك ، فلا يتمشّى فيه القاعدة المذكورة ، ولا يجوز العقد على أحد الطرفين ما لم ينته إلى العلم ، لقيام احتمال الضرر على تقدير الخطأ في كلّ منهما.
المسألة الثانية :
لا فرق فيما تقدّم من عدم كفاية الظنّ في المعارف بين الظنّ المطلق والظنّ الخاصّ ، لإطلاق أدلّة اعتبار العلم فيها ، كإطلاق معاقد الإجماعات وعموم الأدلّة المانعة من العمل بالظنّ ، وفي الظنّ الخاصّ أيضا لا فرق بين ما قام دليل حجّيّته على اعتبار سنده ، وعدم الاعتناء باحتمال الكذب فيه ، كخبر العدل على القول بتماميّة أدلّة حجّيّته من حيث الخبريّة ، وما قام على اعتباره من حيث الدلالة ، كظواهر الكتاب والأخبار المتواترة ، فلا يجوز عقد القلب على مضمون آية ، أو رواية متواترة ظاهر الدلالة المتعلّقة باصول العقائد ، إلاّ إذا بلغ حدّ العلم لإطلاق الأدلّة وعمومها ، ولا ينافيه كون معنى الظنّ الخاصّ عدم الفرق في حجّيّته بين انسداد باب العلم وانفتاحه ، إذ ليس معنى ذلك حجّيّة ذلك الظنّ فيما يعتبر فيه العلم على وجه الموضوعيّة ، بل حجّيّته في الفروع ولو مع انفتاح باب العلم فيها ، وكذلك لا ينافيه ما تقدّم منّا لبيان الفرق بين القسمين من المعارف من التمسّك بظواهر الآيات أو الأخبار ، لأنّه ليس على وجه الاستدلال على المسألة الاصوليّة ، بل على وجه الاستشهاد للمطلب المعلوم بما يشهد له من النقل كتابا أو سنّة ، حتّى أنّها لو كانت من الآحاد لا ضير في الاستشهاد بها.
المسألة الثالثة :
فيما يتعلّق بضروريّ الدين
فنقول : إنّ ضروريّات الدين على الإطلاق الشائع ، عبارة عن جملة من الأحكام الفرعيّة الّتي وضح كونها من دين الإسلام لجميع آحاد المسلمين ، بحيث لا يخفى ذلك على أحد منهم إلاّ من كان قريب العهد بالإسلام ، أو كان ساكنا في بلاد الكفّار ، ونحو ذلك ممّن لم يطّلع على الوضوح الموجب للعلم بكونها من الدين ولو في البعض.