الامتثال الظنّي بالظنّ الخاصّ طريق آخر للامتثال يكون مقدّما على الامتثال الظنّي.
فملخّص تقرير الانسداد : أنّ العقل بملاحظة العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعيّة ، وانحصار طريق امتثالها عقلا أو شرعا في الامتثال الظنّي ، يحكم بتعيّن العمل بالظنّ ، وهل المراد به وجوب العمل به على التعيين ، أو وجوب العمل به مطلقا ولو على التخيير ، وإن كان قد يكون على التعيين؟
ويظهر الثمرة في العمل بالاحتياط حيث أمكن بلا عسر وحرج ، فهل هو في مقابل العمل بالظنّ الاجتهادي أحد فردي الواجب التخييري أو لا؟
وعلى الثاني فهل يكون مسقطا عن الواجب التعييني وهو العمل بالظنّ أو لا؟
وتحقيقه مبنيّ على النظر في مسألة مشروعيّة الاحتياط في العبادات ، على معنى كونه كطريقي الاجتهاد والتقليد طريقا مجعولا ، أو على معنى كونه مسقطا عن الطريق المجعول ، نظرا إلى أنّ وجوب سلوك أحد الطريقين غيريّ توصليّ ، قصد به إدراك مصلحة الواقع ، أو مثل مصلحة الواقع ، والاحتياط أيضا إدراك لمصلحة [ الواقع ].
وتمام الكلام في باب الاجتهاد والتقليد في مسألة عبادات الجاهل.
وينبغي التنبيه على امور مهمّة :
الأمر الأوّل
إذ قد عرفت أنّ مقتضى دليل الانسداد بحكم المقدّمات المأخوذة فيه ، وجوب تحصيل الامتثال الظنّي للأحكام الواقعيّة المعلومة بالإجمال الغير المعلومة بالتفصيل.
فاعلم أنّ الامتثال الظنّي قد يحصل بموافقة نفس الحكم الفرعي المظنون كونه حكما واقعيّا ، كالاجتناب عن العصير المظنون حرمته ونجاسته ، وقد يحصل بموافقة مؤدّى الأمارة المظنون كونها طريق إلى الحكم الفرعي الواقعي ، كالاجتناب عن العصير الّذي قامت الأمارة بحرمته ونجاسته ، وإن لم يحصل الظنّ من جهتها بكون الحرمة أو النجاسة حكما واقعيّا ، فالظنّ الّذي يضاف إلى أمارة كالشهرة قد يكون ظنّا بنفس الواقع حصل من الأمارة ، وقد يكون ظنّا بكون الأمارة طريقا إلى الواقع حصل من أمارة اخرى ، وكما أنّ الأخذ بنفس الواقع المعلوم أو المظنون مبرءا للذمّة وموجب لفراغها فكذلك الأخذ بمؤدّى الطريق المعلوم أو المظنون كونه طريقا مبرءا للذمّة وموجب لفراغها وإن لم يصادف