اسم المؤمن عليه وجريان أحكام الإيمان عليه في الدنيا والآخرة.
وحينئذ نقول : إن كان النزاع راجعا إلى جريان أحكام المؤمن ، أو أحكام الكافر في الدنيا على الموضوع المفروض ، فالظاهر أنّ الحالة السابقة على البلوغ من الطهارة التبعيّة وغيرها في أولاد المؤمنين ، والنجاسة التبعيّة وغيرها في أولاد الكفّار ، مستصحبة إلى أن يستكمل القدر الواجب من المعرفة ، لطروّ الشكّ في قدح العارض وهو التشاغل بالنظر في تحصيل المعرفة ، وإن كان راجعا إلى وقوع اسم « المؤمن » أو اسم « الكافر » عليه ، فالظاهر عدم وقوع اسم « المؤمن » عليه لعدم التصديق مطلقا ، ولا وقوع اسم « الكافر » بمعناه الأوّل لأنّه لم يستر حقّا بعد ظهوره ، ولا بمعناه الثاني إلاّ إذا اريد من عدم الإيمان ممّن شأنه الإيمان عدمه بقول مطلق ، أي سواء اختار العدم بترك التشاغل بالنظر لتقصير ، أو لا باختيار التشاغل ، وهذا غير واضح وإن ساعد عليه إطلاق التعريف ، مضافا إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في المعنى المذكور على إطلاقه ، وبدونه لا ينفع الإطلاق على الوجه المفروض ، فعدم وقوع شيء من الاسمين عليه أولى بالإذعان ، كما عرفت عن الشهيد الثاني.
وإن كان راجعا إلى حكمه في الآخرة لو اتّفق موته في هذه الحالة ، فهل يجري عليه حكم الكفر أو الإيمان؟ فالّذي ينبغي أن يقطع به هو عدم العذاب والدخول في النار بقول مطلق ، للزوم الظلم ومنافاته قواعد العدل وأمّا أنّه يدخل الجنّة مطلقا ، أو أنّه من أهل الأعراف كذلك ، أو أنّه تعالى يعامل معه بمقتضى علمه ، فإن علم أنّه لو بقي حيّا صار مؤمنا فيدخله الجنّة ، أو آل أمره إلى خلاف الإيمان في بعض الجهات فيعذّبه بالنار ، أو أنّه إن كان من أولاد المؤمنين فحاله كحال أطفال المؤمنين في التبعيّة للآباء في الدخول في الجنّة ، وإن كان من أولاد الكفّار فحاله كحال أطفالهم المختلف فيها قولا ورواية وجوه ، لم نقف على دليل لتعيين بعضها ، فالتوقّف عن التعيين سبيل النجاة ، ثمّ إنّ باقي ما يتعلّق بمسألة الظنّ في اصول الدين وغيره قد أوردناه في الباب المتقدّم ذكره.
الأمر الخامس
إذا قلنا بعدم حجّيّة ظنّ أو بعدم حجّية الظنّ المطلق ، فهل نفي الحجّيّة يستلزم سلب جميع الآثار من الطريقيّة والجابريّة والموهنيّة والمرجحيّة أو أنّه مقصور على الطريقيّة؟