أو العرفي؟ ومرجعه إلى التكلّم في صغرى الدليل ، وهو أنّ قول المعصوم هل يثبت بإجماع الطائفة أو لا؟ لا في كبراه وهو أنّ هذا القول على فرض ثبوته هل هو حجّة أو لا؟ كما أنّ الكلام في حجّيّة خبر الواحد على ما وجّهناه راجع إلى الصغرى لا الكبرى.
وعلى هذا فليس غرضنا من البحث عن فعل المعصوم وتقريره القصد إلى بيان حجّيّة فعله وتقريره بعد تبيّن دلالتهما على الحكم الشرعي المعيّن ، ولا القصد إلى بيان حجّيّة خبر الواحد المتكفّل لنقل أحدهما ، لأنّ بيان الأوّل من توضيح الواضح وبيان الثاني إعادة لما سبق في بحث حجّيّة خبر الواحد ، بل القصد إلى بيان بقايا الأحكام المتعلّقة بالفعل والتقرير ، فالكلام في مقامين :
المقام الأوّل
فيما يتعلّق بفعل المعصوم
فنقول : الفعل الصادر من المعصوم قد يكون عادة في مقابل العبادة ، على معنى كونه من الطبيعيّات قبالا للشرعيّات ، كالأكل والشرب والنوم واليقظة والجلوس والقيام والمشي على الأرض والركوب ، وما أشبه ذلك ممّا ينوط به تعيّش نوع الإنسان إذا لو حظت بطبائعها من دون اشتمالها على خصوصيّة يحتمل دخلها في الرجحان ، وقد يكون متردّدا بين العادة والعبادة ، كأكل الزبيب على الريق ، ونوم القيلولة ، والجلسة عقيب السجدتين من غير مداومة عليها ، إذ لا يدري أنّه من باب نوع أكل الزبيب أو النوم أو الجلوس اتّفق وقوعه في حالة الريق أو وقت القيلولة أو عقيب السجدتين ، أو أنّه باعتبار تلك الخصوصيّة صار شرعيّا لتأثيرها في رجحانه الدائر بين الوجوب والاستحباب ، وقد يكون عبادة دائرة بين الواجب والمستحبّ ، وهذا الثالث أيضا إمّا أن يكون خاصّا به على معنى كونه من خصائصه ، أو يكون متردّدا بين الخاصّ وغيره ، أو لا يكون خاصّا به.
وهذا الثالث أيضا إمّا أن يكون بيانا لمجمل يعلم وجهه ، أو يكون بيانا لمجمل لم يعلم وجهه ، أو لا يكون بيانا لمجمل.
وهذا الثالث أيضا إمّا أن يعلم وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة ، أو يعلم رجحانه من قصده القربة فيه فيكون متردّدا بين الواجب والمستحبّ ، أو لا يعلم وجهه أصلا فيكون متردّدا بين الواجب والمستحبّ والمباح بل المكروه أيضا إن جوّزنا صدوره من المعصوم ، فهذه صور تسع هي امّهات أقسام فعل المعصوم ، ويذكر أحكام هذه الأقسام في مسائل :