المائدة ، الآية الخامسة تفسّرها : بأنّ المراد بها الحبوب والألبان وما شابه ذلك ، فإذا رجعت إلى مصادر الشيعة الحديثية وجدت فيها الروايات الكثيرة المتواترة ، المصرّحة بحرمة ذبيحة أهل الكتاب (١).
وهناك مصادر أُخرى أيضاً وردت فيها روايات تحرّم ذبيحة أهل الكتاب ، وتفسّر الآية التي ذكرتها من سورة المائدة بالحبوب والألبان ، وما على شاكلتها ، وتنفي أن يكون المراد بها الذبيحة ، وهنا نذكر بعض الروايات :
الرواية الأُولى : روى الكليني ( قدس سره ) بسندٍ صحيح عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني ، فتعرض فيها العارضة فيذبح ، أتأكل ذبيحته؟
فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنّما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم ».
فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٢)؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « كان أبي يقول إنّما هي الحبوب وأشباهها » (٣).
الرواية الثانية : عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) (٤) ، فقال عليهالسلام : « العدس والحمص وغير ذلك » (٥).
____________
١ ـ أُنظر : الكافي ٦ / ٢٣٨ ، تهذيب الأحكام ٩ / ٦٣ ، وسائل الشيعة ٢٤ / ٥٢ ، الاستبصار ٤ / ٨٣ ، مستدرك الوسائل ١٦ / ١٤٨.
٢ ـ المائدة : ٥.
٣ ـ الكافي ٦ / ٢٤٠.
٤ ـ المائدة : ٥.
٥ ـ تهذيب الأحكام ٩ / ٨٨.