قائمة الکتاب
باب أمّهات الأولاد
باب الولاء
باب المكاتبة
باب التدبير
كتاب الايمان
باب ماهية الأقسام والايمان
باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه
باب الكفارات
كتاب الصيد والذّبائح
باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح
باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود
كتاب الأطعمة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
باب آداب الأكل والشّرب
كتاب الطّب
كتاب السبق والرّماية
كتاب الوقوف والصدقات
باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس
باب الهبات والنحل
كتاب الوصايا
باب الأوصياء
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
باب شرائط الوصيّة
باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
كتاب المواريث والفرائض
( فصل ) في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض
باب الإقرار بوارث
كتاب الحدود والدّيات والجنايات
باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما
أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار
باب من لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الشهر الحرام
باب ضمان النفوس وغيرها
باب الاشتراك في الجنايات
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
كتاب الحدود
باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
باب أقسام الزناة
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
باب الحد في السحق
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي
وما يتعلق بذلك من الاحكام
باب الحد في القيادة
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل
المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام
باب حد المحاربين والنبّاش والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الاحكام
فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك
ممن له اقامة الحدود والآداب
المستطرفات
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم
باب الأيام التي يكره فيها السفر
البحث
البحث في كتاب السرائر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
![كتاب السرائر [ ج ٣ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1300_ketab-alsaraer-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :680
تحمیل
عن كفارة أو قضاء شهر رمضان ، فالظاهر من مذهبنا أنه يقتضي انه لا يجزيه ، لانّه قد تعيّن صومه بالنذر ، فلا يقع فيه سواه ، فإذا ثبت هذا ، فإنّه يكمله عن نذره ، وكذلك من نذر أن يصوم أول يوم من رمضان ، لم ينعقد نذره ، لانّه يستحق صيامه لغيره ، لانه لا يمكن ان يقع فيه على حال صيام غير رمضان.
إذا لزمه صيام يوم بعينه ابدا بالنذر ، ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارة القتل ، أو الظهار ، فإنه يصوم الشهرين عن كفارته ، وما فيهما من اليوم المعين صيامه بالنّذر عن كفارته أيضا ، دون نذره ، لأنّه إذا صامه عن كفارته صحت الكفّارة ، وقضى ما فيهما من الأيام المعيّنة المنذورة ، ولو صامها عن نذره بطل تتابعه ، وكان عليه الاستيناف ، ولم يمكنه الكفارة بالصيام ابدا ، والذي يقتضيه مذهبنا ، ان في الشهر الأوّل يفعل هذا الذي قلناه ، وفي الشهر الثاني ، إذا زاد عليه شيئا ، فإنّه يصح ان يصومها عن الكفارة ، وعن النذر معا ، لأن الإفطار فيه لا يبطل التتابع ، فان صام الكل عن الكفّارة ، قضى كل يوم منذور كان في الشهرين ، هذا إذا سبق النذر الكفارة ، فامّا ان سبقت الكفارة النذر ، وهو ان وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفارته ، ثمّ نذر أن يصوم كل خميس ، كان عندنا مثل الأول سواء ، وعند بعضهم أيضا ، وقال بعضهم لا يقضى ما فيهما من الأيام المنذورة ، لأن كل يوم منذور في الشهرين مستحق للكفارة ، وهو غير نذره ، فلهذا لم ينعقد نذره بها ، كأيام رمضان ، والأقوى ما قلناه ، من ان عليه قضاءه هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة (١) في كتاب النذر ، جملته ما ذكرناه.
والأقوى عندي ، ان يوم النّذر لا يجوز صيامه عن الكفارة ، لا في الشّهر الأول ، ولا في الشهر الثاني ، فامّا قوله رحمهالله « ولو صامها عن نذره بطل تتابعه ، وكان عليه الاستيناف ، ولم يمكنه الكفارة بالصيام ابدا » فتمسّك غير واضح ، وانا التزم انّه لا يصحّ له الكفّارة بالصيام ، ويكون فرضه الإطعام ، لأنّه غير قادر على الصيام ، واى مانع يمنع من الانتقال عن الصيام إلى الإطعام ، لأنّه ليس في مقدوره الكفارة
__________________
(١) لم نعثر عليه.
