تدفن في الحفيرة إلى صدرها ، ثم ترجم.
فان فر واحد منهما من الحفيرة ، رد إليها حتى يستوفى منه الحد بالرجم.
فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل ما تقدم ذكره ، الّا انه إذا أصاب واحدا منهما الرجم ، وفر من الحفيرة ، لم يرد إليها ، بل يترك يمضى حيث شاء ، فان كان فراره قبل ان يصيبه شيء من الأحجار رد إلى الحفيرة على كل حال ، وانما لم يرد إذا اصابه شيء منها ، وكان الحد قد وجب عليه بإقراره دون البيّنة ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (١).
وذهب شيخنا المفيد ، في مقنعته ، إلى انهما إذا فرّا لم يردّا ، سواء أصابهما الحجر أو لم يصيبهما (٢).
ولي في ذلك نظر.
والذي يجب الرجم عليه إذا كانت البيّنة قد قامت عليه ، كان أوّل من يرجمه الشهود ، ثم الامام ، ثم الناس ، فان ماتوا أو غابوا ، كان أوّل من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإن كان الرجم وجب عليه بإقراره على نفسه ، كان أوّل من يرجمه الامام ، ثم النّاس.
وينبغي ان تكون أحجار الرجم صغارا ، ولا تكون كبارا ، ويكون الرجم من خلف المرجوم وورائه ، لئلا يصيب وجهه شيئا منه.
فامّا الذي يجب عليه الجلد دون الرجم ، يجب ان يجلد قائما مائة جلدة ، أشد ما يكون من الضرب ، ويجلد على الحال (٣) التي يوجد عليها ، ان وجد عريانا ، ضرب عريانا ، وان كان عليه ثياب ، جلد وهي عليه ما لم يمنع من إيصال شيء من ألم الضرب اليه.
ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه.
فان مات لم يكن له قود ، ولا دية ، لا من بيت المال ، ولا من الحاكم ، ولا من
__________________
(١) في النهاية ، كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الحد في الزنا.
(٢) المقنعة ، باب الحدود والآداب ، ص ولا يخفى انه قدسسره فصّل بين اقامة الشهود فيردّ الى الحفيرة والإقرار بالزنا فيترك ولا يردّ ، فراجع كلامه قدسسره ص ٧٧٥ و ٧٧٦.
(٣) ج. الحالة.