قائمة الکتاب
باب أمّهات الأولاد
باب الولاء
باب المكاتبة
باب التدبير
كتاب الايمان
باب ماهية الأقسام والايمان
باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه
باب الكفارات
كتاب الصيد والذّبائح
باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح
باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود
كتاب الأطعمة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
باب آداب الأكل والشّرب
كتاب الطّب
كتاب السبق والرّماية
كتاب الوقوف والصدقات
باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس
باب الهبات والنحل
كتاب الوصايا
باب الأوصياء
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
باب شرائط الوصيّة
باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
كتاب المواريث والفرائض
( فصل ) في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض
باب الإقرار بوارث
كتاب الحدود والدّيات والجنايات
باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما
أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار
باب من لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الشهر الحرام
باب ضمان النفوس وغيرها
باب الاشتراك في الجنايات
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
كتاب الحدود
باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
باب أقسام الزناة
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
كيفية الجلد
٤٥٢باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
باب الحد في السحق
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي
وما يتعلق بذلك من الاحكام
باب الحد في القيادة
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل
المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام
باب حد المحاربين والنبّاش والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الاحكام
فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك
ممن له اقامة الحدود والآداب
المستطرفات
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم
باب الأيام التي يكره فيها السفر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :680
تحمیل
تدفن في الحفيرة إلى صدرها ، ثم ترجم.
فان فر واحد منهما من الحفيرة ، رد إليها حتى يستوفى منه الحد بالرجم.
فان كان الرجم وجب عليهما بإقرارهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل ما تقدم ذكره ، الّا انه إذا أصاب واحدا منهما الرجم ، وفر من الحفيرة ، لم يرد إليها ، بل يترك يمضى حيث شاء ، فان كان فراره قبل ان يصيبه شيء من الأحجار رد إلى الحفيرة على كل حال ، وانما لم يرد إذا اصابه شيء منها ، وكان الحد قد وجب عليه بإقراره دون البيّنة ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (١).
وذهب شيخنا المفيد ، في مقنعته ، إلى انهما إذا فرّا لم يردّا ، سواء أصابهما الحجر أو لم يصيبهما (٢).
ولي في ذلك نظر.
والذي يجب الرجم عليه إذا كانت البيّنة قد قامت عليه ، كان أوّل من يرجمه الشهود ، ثم الامام ، ثم الناس ، فان ماتوا أو غابوا ، كان أوّل من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإن كان الرجم وجب عليه بإقراره على نفسه ، كان أوّل من يرجمه الامام ، ثم النّاس.
وينبغي ان تكون أحجار الرجم صغارا ، ولا تكون كبارا ، ويكون الرجم من خلف المرجوم وورائه ، لئلا يصيب وجهه شيئا منه.
فامّا الذي يجب عليه الجلد دون الرجم ، يجب ان يجلد قائما مائة جلدة ، أشد ما يكون من الضرب ، ويجلد على الحال (٣) التي يوجد عليها ، ان وجد عريانا ، ضرب عريانا ، وان كان عليه ثياب ، جلد وهي عليه ما لم يمنع من إيصال شيء من ألم الضرب اليه.
ويضرب جميع جسده إلا رأسه ووجهه وفرجه.
فان مات لم يكن له قود ، ولا دية ، لا من بيت المال ، ولا من الحاكم ، ولا من
__________________
(١) في النهاية ، كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الحد في الزنا.
(٢) المقنعة ، باب الحدود والآداب ، ص ولا يخفى انه قدسسره فصّل بين اقامة الشهود فيردّ الى الحفيرة والإقرار بالزنا فيترك ولا يردّ ، فراجع كلامه قدسسره ص ٧٧٥ و ٧٧٦.
(٣) ج. الحالة.