ثم انه رحمهالله لم يذكر في كلامه الذي حكيناه عنه في مسائل خلافه ، انه ذهب الى ما ذكره في نهايته وإيجازه ومبسوطة ، إلّا قوم مجهولون غير معينين ، ما خلا أبا يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة ، فإذا لم يذهب إليه أحد من المسلمين المعروفين ، ولا أحد من الصحابة والتابعين ، ولا الفقهاء المعروفين سوى أبي يوسف ، وكفى بهذا القول وهنا وضعفا.
وإذا عقد على الصغيرين عقد النّكاح أبواهما ، توارثا ، فان كان العاقد غيرهما ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد ، فان بلغ أحدهما فأمضاه ، ثم مات ، انتظر بلوغ الأخر ، فإن بلغ وأمضاه حلّف بأنه لم يرض به طمعا في الميراث ، فإذا حلف ورث سهمه ، فان لم يحلف فلا ميراث له.
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة بغير خلاف ، وان كان الطلاق في حال مرض الزوج ، ورثته المرأة أيضا بعد خروجها من العدة ، ما بينها وبين سنة ، ما لم تتزوج أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلقها فيه ، وهو لا يرثها بعد خروجها من عدتها ، هذا في الطّلاق الرجعي ، فإن كان طلاقه لها طلاقا لا رجعة له فيه ، فلا ميراث بينهما ساعة طلقها ، الّا ان يكون أوقع هذا الطلاق البائن في مرضه ، فإنها ترثه ما دامت في عدتها ، وبعد خروجها من العدّة ما بينها وبين سنة ، ما لم تتزوج المرأة أو يبرأ من مرضه الذي طلّقها فيه.
وشيخنا أبو جعفر ذهب في نهايته ، إلى انهما يتوارثان ما دامت في العدّة ، وان كان الطلاق لا رجعة له عليها فيه ، إذا كان طلاقه لها في المرض ، ثم بعد خروجها من العدة ترثه ما لم تتزوج ، أو يبرأ الزوج من مرضه الذي طلق فيه الى سنة (١).
الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه على ما ذكرناه فيما تقدم (٢).
وإذا تزوج المريض ومات قبل برئه ، وقبل الدخول بالمرأة ، بطل العقد بينهما عند
__________________
(١) النهاية ، كتاب الطلاق ، باب أقسام الطلاق وشرائطه والعبارة منقولة بالمعنى.
(٢) في ص ٢٢٢.