وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا فرق بين ان يكون التطليقة أوّله ، أو ثانية ، أو ثالثة ، وعلى كل حال (١).
الّا انه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، وقال : لا يرثها الزوج الا ما دامت في العدة الرجعية دون العدة التي لا له عليها رجعة (٢) ، على ما حكيناه عنه أولا ، وقدّمناه (٣).
والوصيّة ماضية إذا تكلم بها الموصي وكان ثابت العقل ، فان اعتقل لسانه وكان ممن يحسن ان يكتب ، كتبها ثم أمضيت أيضا بحسب ذلك ، فان لم يقدر ان يكتب ، وأومى بها ، وفهم بذلك غرضه منه ، أمضيت أيضا بحسب ذلك ، فإن قال له إنسان تقول كذا وكذا ، وتأمر بكذا وكذا ، فأشار برأسه أن نعم ، كان أيضا ذلك جائزا ، إذا علم ذلك من شاهد حاله ، وكان عقله ثابتا عليه ، فان كان عقله زائلا في شيء من هذه الأحوال ، لم يلتفت الى شيء من ذلك.
وقد روي أنه إذا وجدت وصيّة بخط الميت ، ولم يكن اشهد عليها ، ولا أمر بها ، فإن الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردها وإبطالها ، فإن عملوا بشيء منها ، لزمهم العمل بها جميعا على ما روي في بعض الاخبار (٤) ، وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (٥).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، انهم إذا أقرّوا بشيء منها وعملوا به ، وقالوا ان هذا حسب صحيح اوصى به ، دون ما عداه مما في هذا المكتوب ، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب ، الّا بما أقروا به ، دون ما عداه ، وانما هذه رواية وخبر واحد أوردها شيخنا إيرادا وقد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل
__________________
(١) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض ..
(٢) الخلاف ، كتاب الطلاق مسألة ٥٤ ، وهي منقولة بالمعنى.
(٣) الجزء الثاني ، ص ٦٧٤.
(٤) الوسائل ، الباب ٤٨ من كتاب الوصايا ، ح ٢.
(٥) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الإقرار في المرض .. وفي المصدر ، ولم يكن اشهد عليها ولا أقرّ بها ، كان الورثة بالخيار ..