قائمة الکتاب
باب أمّهات الأولاد
باب الولاء
باب المكاتبة
باب التدبير
كتاب الايمان
باب ماهية الأقسام والايمان
باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه
باب الكفارات
كتاب الصيد والذّبائح
باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح
باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود
كتاب الأطعمة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
باب آداب الأكل والشّرب
كتاب الطّب
كتاب السبق والرّماية
كتاب الوقوف والصدقات
باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس
باب الهبات والنحل
كتاب الوصايا
باب الأوصياء
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
باب شرائط الوصيّة
باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
كتاب المواريث والفرائض
( فصل ) في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض
باب الإقرار بوارث
كتاب الحدود والدّيات والجنايات
فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات
٣٢١باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما
أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار
باب من لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الشهر الحرام
باب ضمان النفوس وغيرها
باب الاشتراك في الجنايات
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
كتاب الحدود
باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
باب أقسام الزناة
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
باب الحد في السحق
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي
وما يتعلق بذلك من الاحكام
باب الحد في القيادة
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل
المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام
باب حد المحاربين والنبّاش والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الاحكام
فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك
ممن له اقامة الحدود والآداب
المستطرفات
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم
باب الأيام التي يكره فيها السفر
البحث
البحث في كتاب السرائر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
![كتاب السرائر [ ج ٣ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1300_ketab-alsaraer-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :680
تحمیل
النفس مائة ، من الإبل (١) ، وهذه نفس ، والدية وان لم تذكر في الآية ، فقد علمناها بدليل آخر ، وهو قوله عليهالسلام ـ لا يطل دم امرئ مسلم ـ وفي النفس مائة من الإبل.
والأصل فقد انتقلنا عنه بدليل الشرع ، وأيضا فإجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، لم يخالف منهم أحد في ذلك ، ولا أودعه كتابا له ما خلا شيخنا أبا جعفر ، وإذا تعين المخالف في المسألة ، لا يعتد بخلافه.
وما اختاره شيخنا في مسائل خلافه ، مذهب بعض المخالفين لأهل البيت عليهمالسلام ولم يرد خبر عنهم عليهمالسلام يعضد ما اختاره ، ولا انعقد لهم إجماع ، ولهذا ما استدل رحمهالله على ما ذهب إليه بإجماع الفرقة ولا بأخبارهم ، لأنهما معدومان (٢) ، فثبت ما اخترناه ، وذهبنا اليه ، وقويناه.
ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين ، فقال « وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ».
وعند المخالف ان ذلك كناية عن الذمي في دار الإسلام ، وما قلناه أليق بسياق الآية ، لان الكنايات في كان كلها عن المؤمن ، فلا ينبغي ان تصرّفها الى غيره بلا دليل.
فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات
القتل على ثلاثة أضرب ، عمد محض ، وهو ان يكون عامدا الى قتله بآلة تقتل غالبا ، كالسيف ، والسكين ، واللّت ، والحجر الثقيل ، عامدا في قصده ، وهو ان يقصد قتله بذلك ، فمتى كان عامدا في قصده ، عامدا في فعله ، فهو العمد المحض.
والثاني خطأ محض ، وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بان يكون مخطئا في فعله ، مخطئا في قصده ، مثل ان يرمى طائرا فيصيب إنسانا ، فقد أخطأ في الأمرين معا.
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، الباب ١ من أبواب ديات النفس ، ح ١ ، بزيادة المؤمنة بعد النفس.
(٢) ج. ل. مفقودان.
