ما قدمناه أولا وحررناه فإنه احسم للشغب.
وهذا اختيار السيد المرتضى في الناصريات ، فإنه قال في المسألة التسعين والمائة ، الفرائض لا تعول ، ولو مات رجل وخلف أبوين وبنتين وزوجة ، فللزوجة الثمن ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وما بقي فللبنتين ، وهذا صحيح ، وذهب أصحابنا بلا خلاف الى ان الفرائض لا تعول ، ووافقنا على ذلك ابن عباس ، وداود بن علي الأصفهاني ، وخالفنا باقي الفقهاء ، وتحقيق هذه المسألة : ان تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ، ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج الربع ، وللبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وهذا مما يضيق عنه المال ، لانه لا يجوز ان يكون المال ثلثان ، وسدسان ، وربع ، وعندنا في هذه المسألة ان للأبوين السدسين ، وللزوج الربع ، وما بقي فللبنتين ، ومخالفونا الذين يذهبون الى العول ، يجعلون للزوج الخمس ثلاثة أسهم من خمسة عشر ، وللأبوين السدسان ، أربعة من خمسة عشر ، وللبنتين الثلثان ، ثمانية من خمسة عشر ، فقد نسب مخالفونا في العول الى الله تعالى ما لا يليق بحكمته ، وعدله ، وجميل صفاته ، لانه لا يجوز ان يفرض في المال ما لا يتسع المال له ، فذلك سفه وعبث ، ولان الله (١) تعالى فرض للأبوين السدسين في هذه المسألة واعطوهما أربعة من خمسة عشر ، وهذا خمسا وثلثا عشر ، لا سدسان ، وفرض للزوج الربع ، وأعطوه ثلاثة من خمسة عشر ، وهذا خمس ، لا ربع ، وفرض للبنتين الثلثين ، واعطوهما ثمانية من خمسة عشر ، وهذا ثلث وخمس لا ثلثان ، فان قالوا فلم أدخلتم النقصان في هذه المسألة على البنتين دون الجماعة ، والله تعالى قد سمى للبنتين الثلثين ، كما جعل للواحدة النصف ، قلنا المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما شاكلها من المسائل التي يدعي فيها العول ، انا نقصنا من أجمعت الأمّة على نقصانه من سهامه ، وهم (٢) البنتان ، لانه لا خلاف بين من اثبت العول وبين من نفاه في ان البنتين منقوصتان هاهنا عن سهامهما التي هي الثلثان ، وليس كذلك من عدا البنتين من الأبوين والزوج ، لان
__________________
(١) ج. ل. لان الله.
(٢) ل. وهما.