ويحل للتداوي ، ويجوز على ما روى في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين ، دون الشرب ، هذا آخر كلامه في مبسوطة (١).
وذهب في نهايته الى جواز شربه خوف الضرر للعطش (٢).
وهو الذي يقوى في نفسي ، واخترناه في كتابنا (٣) هذا.
ولا ادفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه ، لقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (٤) وأيضا فأدلة العقول تجوزه وتوجبه ، لانه يدفع الضرر به عن نفسه ، فلا مانع يمنع منه عقلا وسمعا ، وقد قلنا انه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر ، وهو ان ينقع التمر والزبيب ، ثم يشربه ، وهو حلو قبل ان يتغير.
ويكره ان يسقى شيء (٥) من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر.
ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.
ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب ، فان علم ان معه شيئا من الخمر ، لم تجز الصّلاة فيه ، وان لم يعلم ذلك بان لا يكون ملونا جازت الصّلاة فيه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، أواني الخمر ، ما كان من الخشب ، أو القرع ، وما أشبههما ، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات ، حسب ما قدمناه ، وما كان من صفر ، أو زجاج ، أو جرّار خضر ، أو خزف ، جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرّات ، حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يدلك في حال الغسل (٦).
وقال في مبسوطة ، في الجزء الأوّل ، أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا ، روى (٧) أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال ، وانه لا يطهر ، وما كان مقيّرا أو مدهونا ، من الجرار الخضر أو خزفا ، فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات ، حسب ما
__________________
(١) المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الأطعمة ص ٢٨٨.
(٢) النهاية كتاب الأطعمة والأشربة باب الأشربة المحظورة والمباحة.
(٣) في ص ١٢٦.
(٤) سورة البقرة الآية ١٩٥.
(٥) ج. ل ان يسقى شيئا.
(٦) النهاية. كتاب الأطعمة والأشربة باب الأشربة المحظورة والمباحة.
(٧) مستدرك الوسائل الباب ١٨ من أبواب الأشربة المحرمة.