وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، ويدخل أيضا في الطلاق ، كقوله أنت طالق ان شاء الله. ويدخل أيضا في العتق والنذور وفي الإقرار (١).
الّا انه رجع عنه في مسائل خلافه ، في كتاب الايمان ، وقال لا يدخل في غير اليمين بالله تعالى (٢) وهذا الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ، والذي اختاره رحمهالله في مبسوطة ، وفي مسائل خلافه ، في كتاب الطّلاق (٣) ، مذهب بعض المخالفين.
ولا يجوز لأحد ان يحلف الّا على ما يعلمه ، فإذا علمه جاز ان يحلف عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، لأنّه مأذون له في ذلك ، الّا انّه يستحب ان يتجنب اليمين على القليل ، وان كان مظلوما ما لم يضر به ذلك.
وإذا حلف الإنسان غيره على مال له ، وجب عليه الرضا بيمينه ، وليس له ان يحاكمه بعد ذلك على ما حلفه عليه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وان جاء الحالف تائبا مقلعا ، وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه ، وان جاء بالمال ومعه ربحه ، فليأخذ رأس المال ونصف الربح ، ويعطيه النّصف الآخر ، وان كان له المال عنده ، فغصبه عليه ، وجحده ، غير انه لم يحلفه ، ثمّ ظفر بشيء من ماله ، جاز له انّ يأخذ منه القدر الّذي له ، من غير زيادة عليه ، وان كان المال الّذي ظفر به وديعة عنده ، لم يجز له جحده ، ولا يدخل في مثل ما دخل معه ، فيه (٤).
والذي نقول في هذا كله ، انه يجوز له ان يأخذ بمقدار ماله ، فيما بينه وبين الله تعالى ، سواء حلفه أو لم يحلفه ، وسواء كان المال المجحود غصبه منه ، أو لم يغصبه ، وسواء كان ما ظفر له به وديعة ، أو غير وديعة ، لأنّه لا دليل على المنع من ذلك ، من
__________________
(١) المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الايمان ، ص ٢٠٠.
(٢) الخلاف ، كتاب الايمان ، مسألة ٢٦ ، والعبارة هكذا ، لا يدخل الاستثناء بمشية الله الّا في اليمين فحسب.
(٣) المبسوط ، ج ٥ ، كتاب الطلاق ، فصل في ذكر القرائن والصلات .. ، ص ٣٢.
(٤) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ..