كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، فلا يجوز تضييع المال ، لأنّ الرسول عليهالسلام ، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال (١) ، فامّا الربح المذكور ، وأخذ نصفه فلا وجه له ، الّا ان يكون المال المجحود مضاربة ، وكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة ، فحينئذ يصح ما ذكره رحمهالله.
ومن كان عنده وديعة لمؤمن ، فطالبه بها ظالم ، فلينكرها ، فإذا استحلفه على ذلك ، فليحلف ، ويورّى في نفسه ما يخرجه من كونه كاذبا ، وليس عليه كفّارة ، بل له فيه أجر كبير.
وهذه من جملة الإيمان التي يؤجر الحالف عليها ، لأنّها اربع ، هذه إحداها.
والثانية لا يؤجر عليها ولا يعاقب ، ووجودها كعدمها ، وهي ان يسبق لسانه إلى شيء ، ويريد خلافه من غير نيّة له ، وهذه لغو اليمين.
والثالثة يأثم ويعاقب عليها ، ولا كفّارة فيها ، وهي اليمين على الماضي في اقتطاع مال الإنسان ، وهي اليمين الغموس ، لأنها تغمس الحالف في الإثم ، فلأجل ذلك سميت يمين الغموس.
والرّابعة من الايمان هي التي تجب فيها الكفّارة ، فهو ان يحلف الإنسان ان لا يخل بواجب ، أو لا يفعل قبيحا ، فمتى أخل بما وجب عليه ، أو ارتكب قبيحا ، وجب عليه فيه الكفّارة.
ومتى حلف أيضا ان يفعل ما قد وجب عليه فعله أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ثمّ لم يفعل ما وجب ، أو أخل بما الاولى به فعله ، كان عليه الكفارة.
ومن حلف أيضا ان يفعل فعلا من الأفعال كان فعله وتركه على حد واحد ، ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر ، فمتى لم يفعله كان عليه الكفّارة.
وكذلك ان حلف ان لا يفعل فعلا كان فعله مثل تركه ، فمتى فعله وجبت عليه
__________________
(١) صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، الباب ٢٢ ، والجزء ٢٣ ، ص ٣ ، بإسناده عن المغيرة في حديث ، انه صلىاللهعليهوآله ، كان ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال.
وفي الوسائل ، الباب ٦ ، من كتاب الوديعة ، الحديث ٢ ، ص ٢٣١ ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ان الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال.