قائمة الکتاب
باب أمّهات الأولاد
باب الولاء
باب المكاتبة
باب التدبير
كتاب الايمان
باب ماهية الأقسام والايمان
باب النّذور والعهود وأقسام ذلك واحكامه
باب الكفارات
كتاب الصيد والذّبائح
باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح
باب الذبح وكيفيّة وجوب التسمية
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود
كتاب الأطعمة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
باب آداب الأكل والشّرب
كتاب الطّب
كتاب السبق والرّماية
كتاب الوقوف والصدقات
باب العمرى والرقبى والسّكنى والحبيس
باب الهبات والنحل
كتاب الوصايا
شروط صحة الوصية
١٨٤باب الأوصياء
باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ
باب شرائط الوصيّة
باب الوصيّة المبهمة والوصيّة بالعتق والحج
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك
كتاب المواريث والفرائض
( فصل ) في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض
باب الإقرار بوارث
كتاب الحدود والدّيات والجنايات
باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما
أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا
باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفّار
باب من لا يعرف قاتله ، ومن لا دية له إذا قتل
والقاتل في الشهر الحرام
باب ضمان النفوس وغيرها
باب الاشتراك في الجنايات
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها
باب القصاص وديات الشجاج والجراح
باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شيء من أعضائه
باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك
كتاب الحدود
باب مائية الزنا وما به يثبت ذلك
باب أقسام الزناة
باب كيفية إقامة الحد في الزنا وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في اللواط وما يتعلق بذلك
باب الحد في السحق
باب وطي الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي
وما يتعلق بذلك من الاحكام
باب الحد في القيادة
باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب
والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل
المحظورة وما يتعلق بذلك من الأحكام
باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام
باب حد المحاربين والنبّاش والمختلس والخناق والمبنّج والمحتال
باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير والتأديب وما يلحق بذلك من الاحكام
فصل في تنفيذ الاحكام وما يتعلق بذلك
ممن له اقامة الحدود والآداب
المستطرفات
باب محبة المسلمين والاهتمام بهم
باب الأيام التي يكره فيها السفر
البحث
البحث في كتاب السرائر
إعدادات
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
![كتاب السرائر [ ج ٣ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1300_ketab-alsaraer-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
كتاب السرائر [ ج ٣ ]
المؤلف :أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :680
تحمیل
عليهالسلام في ترك الوصيّة وإهمالها ، ويستظهر لدينه ، ويحتاط لنفسه ، بالوصيّة لأهله وإخوانه ، بتقوى الله ، والطّاعة له ، واجتناب معاصيه ، وما يجب أن يصنعوه في غسله ، وتحنيطه ، وتكفينه عند وفاته ، ومواراته ، وقضاء ديونه ، والصّدقة عنه ، والتدبير لتركته ، والنظر في أمر أطفاله ، ويسند ذلك الى ثقة عدل في نفسه ، ليقوم به ، ولا يفرّط فيه ان شاء الله.
والواجب منها البداءة بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله تعالى علمه (١) ، والعمل به ، ثمّ الوصيّة بالاستمساك بذلك ، وبتقوى الله تعالى ، ولزوم طاعته ، ومجانبة معصيته ، ويعيّن من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته ، ثم الوصيّة بما عليه من حقّ واجب ديني أو دنيوي ، ويخرج ذلك من أصل تركته ان أطلق ، ولم يقيده بالثلث ، فان لم يكن عليه حق ، استحب له ان يوصي بجزء من ثلثه ، يصرف في النذور والكفارات ، وجزء في الحجّ والزيارات ، وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس ، وجزء إلى مستحقي الزكوات وجزء الى من لا يرثه من الأهل والقرابات.
وجملة الأمر وعقد الباب على جهة الجملة ، دون التفصيل ، ان من شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي ، والقبول من الموصى اليه ، ومن شرطه ان يكون حرا مسلما ، بالغا عاقلا ، عدلا ، بصيرا بالقيام ، بما أسند إليه ، رجلا كان أو امرأة.
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لان الوصيّة بمنزلة الوكالة.
قال بعض أصحابنا هي عقد منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به الا بعد الوفاة ، لأن الوصيّة تقتضي تمليكه في تلك الحال ، فتأخّر القبول إليها ، هذا أخر كلام من حكينا قوله (٢).
ولا أرى بأسا بقبوله قبل الموت وبعده. وعلى كلّ حال لانه لا مانع منه.
وللموصي الرجوع في الوصيّة وتغييرها ، بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ما دام حيّا.
__________________
(١) ج. ل. أوجب الله تعالى عليه.
(٢) وهو أبو المكارم ابن زهرة في الغنية ، في فصل في الوصية.
