عليها ، فان قطع بعض الحشفة ، فعليه ما يخصّه من الدية ، وفي اعتبارها قال قوم من كل ذكر ، لأنها منه ، وقال اخرون من الحشفة ، لأن الدية تجب بها فكان الاعتبار ، بها دون غيرها ، وهذا هو الأظهر الأقوى ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمهالله (١).
إذا كان المجني عليه عبدا ، ففيه ما نقص من قيمته ، فيقال كم قيمته ، وليس هذه الجناية به؟ قالوا مائة ، قلنا وكم قيمته وبه هذا الشين ، قالوا تسعون ، قلنا قد نقص عشر القيمة ، فيوجب فيه ما نقص ، وعلى هذا كل الحكومات في المملوكات أرش الجنايات عليها ما نقصت على ما فصلناه.
فان كان حرا لم يمكن تقويمه ، لكنه يقدّر بالعبد ، فيقال لو كان عبدا وليس به هذه الجناية ، كم قيمته؟ قالوا مائة ، قلنا وبه هذه الجناية ، قالوا تسعون ، قلنا فقد نقص عشر قيمته ، فيجب في الحر عشر ديته ، فالعبد أصل للحر فيما ليس فيه مقدر ، والحر أصل للعبد ، فيما فيه أرش مقدّر ، فليلحظ ذلك ، فإنه أصل يعتمد عليه.
وقلنا ان في الأنف ، الدية ، فإذا ثبت ذلك ، فإنما الدية في المارن منه ـ وهو ما لان وهو دون قصبة الأنف ، وذلك هو المنخران ، والحاجز بينهما إلى القصبة ـ فإن قطع كل المارن ، ففيه الدية كاملة ، فإن قطع بعضه ، ففيه بالحصّة مساحة ، كما قلناه في غير ذلك.
فان شق الحاجز بين المنخرين ، ففيه حكومة ، سواء اندمل أو بقي منفرجا ، على الاعتبار الذي قدمناه من قيمة العبد في حساب دية الحرّ.
فان قطع احدى المنخرين ، ففيه نصف الدية ، لأنه ذهب نصف المنفعة ، ونصف الجمال ، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٢).
إذا قطع يدي الرجل ورجليه ومضت مدة يدمل فيها ، ثم مات ، فقال الجاني مات بالسّراية ، فعليّ دية واحدة ، وقال الوليّ بغير سراية ، وجب ان يكون القول ، قول الولي ، لأن الظاهر وجوب ديتين ، حتى يعلم غيره.
__________________
(١) في المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٥٢.
(٢) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٣١.