إذا اصطدم الفارسان : فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما ، نصف دية صاحبه ، والباقي هدر ، هذا إذا كان خطأ محضا فاما ان كان عمدا محضا فعلى كل واحد منهما ، في تركته ، نصف دية صاحبه حالة مغلظة.
فاما ان مات الفرسان ، فعلى كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه ، فان كان القيمتان سواء تقاصّا ، وان اختلفا فإنهما يتقاصان ، ويترادّان الفضل ، ولا يكون ضمان القيمة على العاقلة ، لأن العاقلة لا تعقل البهائم ، سواء كان القتل عمدا ، أو خطأ محضا.
إذا سلّم ولده الى السّابح ، ليعلمه السباحة ، فغرق ، ضمنه ، لانه تلف بالتعليم ، فهو كما لو ضرب المعلّم الصبي ، على التعليم ، فمات ، ولانه فرّط ، في حفاظه ، واحكام شكوته وملازمة رجله ، فقد فرط ، فعليه الضمان ، وهو عندنا عمد الخطأ ، تكون الدية في ماله عندنا مؤجلة سنتين.
فان كان المتعلّم للسباحة كبيرا ، رشيدا ، فإنه لا ضمان على المعلّم ، بحال ، لان البالغ العاقل متى غرق في تعلم السباحة ، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه ، فلا ضمان على غيره.
العين القائمة ، واليد الشلاء والرجل الشلاء ، واللسان الأخرس ، والذكر الأشل العنين ، كل هذا وما في معناه ، يجب فيه ثلث ديته صحيحة وكل عضو فيه ، مقدر ، إذا جنى عليه ، فصار أشل ، وجب فيه ثلثا ديته.
وكل جرح له مقدّر إذا كان في الرأس ، والوجه ، على ما تبينه فيما بعد ان شاء الله فإذا كانت في الجسد ، ففيها بحساب ذلك من الرأس ، منسوبا الى العضو الذي هي فيه ، الا الجائفة ، فإن فيها مقدرا في الجوف ، وهو ثلث الدية.
مثال ذلك الموضحة ، إذا كانت في الرأس ، أو الوجه ، فيها نصف عشر الدية ، فإن كانت في اليد ، ففيها نصف عشر دية اليد فإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع وهكذا باقي الجراح.
إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط من القائم بهما ، في شيء من أسباب التفريط ، بل بالريح ، فهلكتا وما فيهما من الأموال ، والأنفس ، كان ذلك هدرا ،