وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار ، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار (١).
الا انه رجع في مبسوطة الى ما اخترناه فإنه قال ، وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها ، وفي العليا ثلث الدية (٢).
وهذا هو الأظهر ولا يرجع في مثل ذلك الى اخبار آحاد لا توجب علما ، ولا عملا.
وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمهالله في مقنعته (٣).
وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا ، الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وهو ابن أبي عقيل في كتابه ، وهو قول قوي ، الا ان يكون على خلافه ، إجماع ، ولا شك ان الإجماع منعقد ، على تفضيل السفلى ، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار ، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه ، وبهذا القول الأخير اعمل ، وافتى ، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار (٤).
وفيما نقص منهما بحساب ذلك ، يقاس بالخيط ، ونحوه.
وفي الشفتين ، القود ، إذا قطعهما متعمدا بلا خلاف لأنّ لهما حدا تنتهي اليه.
وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن الأسنان ، واللثة ـ بكسر اللام وتخفيف الثاء ـ ما ارتفع عن جلد الذقن ، وحد عرض العليا ، ما تجافى عن الأسنان ، إلى اتصاله بالمنخرين ، والحاجز بينهما والطول حد طول الفم ، الى جانبيه ، وليست حاشية الشدقين منهما.
فان قطع بعض ذلك ، ففيه الدية بحسابه على ما قلناه تعتبر بالمساحة.
وفي لسان صحيح الحاسة والنطق ، الدية كاملة ، بلا خلاف ، فان جنى على اللسان المقدم ذكره ، فذهب نطقه فيه أيضا كمال الدية ، فإن ذهب ذوقه ، ففيه
__________________
(١) النهاية ، كتاب الديات باب ديات الأعضاء والجوارح ..
(٢) المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٣٢.
(٣) المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح ص ٧٥٥.
(٤) الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٧١ من أبواب ديات الأعضاء ، ص ٢٨٨.