مستحق بكلّ إخلال بواجب ، وإتيان كلّ قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه ، وحكمه يلزم بالإقرار مرتين ، أو شهادة عدلين ، فمن ذلك ان يخل ببعض الواجبات العقلية ، كرد الوديعة وقضاء الدين ، أو الفرائض الشرعية ، كالصّلاة والزكاة والصوم والحج الى غير ذلك من الواجبات ، والفرائض المبتدأة أو المسبّبة والمشترطة فيلزم سلطان الإسلام أو نائبه تأديبه بما يردعه وغيره عن الإخلال بالواجب ، ويحمله وسواه على فعله ، ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح.
وحكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد ، أو لكل منهم بتعريض يخصّه ، ما قدمناه (١) في حكم القذف الصّريح على ما اختاره شيخنا المفيد في مقنعته (٢).
والأولى عندي ان يعزر لكلّ واحد منهم فإنه قد ألّمه وحمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة ، قياس لا نقول به ، وشيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله شيخنا المفيد في هذه الفتيا.
وإذا قذف الإنسان ولده أو عبده أو أمته عزر.
ويعزر من سرق ما لا يوجب القطع ، لاختلال بعض الشرائط كسرقة العبد من سيده ، والوالد من ولده ، ومن يجب نفقته ممن تجب عليه ، والشريك من شريكه ، وما نقص عن ربع دينار ، إذا سرقه السارق من حرز ، وما بلغ ربع دينار فما فوقه من غير حرز ، أو من حرز مأذون فيه أو منه أو اختلس ، أو أسكر ، أو بنج ، أو مكر ، أو زوّر ، أو طفّف في كيل.
ويعزر من أكل ، أو شرب ، أو باع ، أو ابتاع ، أو تعلّم أو علّم ، أو نظر ، أو سعى ، أو بطش ، أو أصغى ، أو أجر ، أو استأجر ، أو أمر ، أو نهى ، على وجه يقبح ، ومعظم هذا ما قدمناه (٣) فيما مضى مجملا ومفصّلا ، وأعدناه ، وزدنا عليه للبيان والإيضاح.
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض ، والنبز والتلقيب من ثلاثة أسواط الى
__________________
(١) في ص ٥١٩.
(٢) المقنعة ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ص ٧٩٦ و ٧٩٧.
(٣) في ص ٤٧٨.