الّا الجائفة ، فإن فيها مقدّرا في الجوف ، وهو ثلث الدية.
مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه ، فيها نصف عشر الدية ، فإن كانت الموضحة في اليد ، ففيها نصف عشر دية اليد ، فان كانت في الإصبع ، ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح على ما قدمناه فيما مضى ، وبيّناه.
فعلى ما حررناه ، الجراحات عشرة ، وقال شيخنا في نهايته (١) الجراحات ثمانية.
أو لها الخارصة وهي الدامية ، ثم الباضعة ، ثم المتلاحمة ، ثم السّمحاق.
والذي اخترناه مذهب الجلّة من المشيخة من أصحابنا ، مثل السيّد المرتضى فإنه قال في انتصاره مسألة ، ومما انفردت به الإماميّة ، القول بان في الشجاج التي هي دون الموضحة ، مثل الحارصة والدامية والباضعة والسّمحاق ، دية مقدرة ، ففي الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد ، بعير واحد ، وفي الدامية ، وهي التي تصل الى اللحم ويسيل بها الدم ، بعيران ، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ، ثلاثة أبعرة ، وفي السّمحاق ، وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة المتغشية للعظم ، أربعة أبعرة ، هذا أخر كلام السيّد المرتضى رضى الله عنه (٢).
والى هذا يذهب شيخنا المفيد (٣) رحمهالله ، والفقيه سلار (٤) في رسالته ، وهو قول جماعة اللغويين مثل الأصمعي ، وأبي عبيد القسم بن سلام ، قد ذكره في غريب المصنف ، وابن قتيبة ذكره في أدب الكتاب.
وشيخنا أبو جعفر جعل الحارصة هي الدامية ، وجعل مكان الدامية الباضعة ، وجعل مكان الباضعة (٥) المتلاحمة ، وبعدها السمحاق ، وجميع أصحابنا جعلوا الرابعة من الشجاج السمحاق (٦) بلا خلاف.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الديات ، أحكام الشجاج.
(٢) الانتصار ، في القصاص والديات.
(٣) في المقنعة ، باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٧٦٥ ـ ٧٦٦.
(٤) في المراسم ، في الجنايات.
(٥) ج. ل. وجعل مكان الدامية الباضعة والمتلاحمة.
(٦) ج. ما جعلوا الرابعة من الشجاج الّا السمحاق.