وإذا قال الرجل لامرأته يا زانية ، أنا زنيت بك ، كان عليه حد القاذف ، لقذفه ايّاها ، ولم يكن عليه لإضافة الزنا الى نفسه شيء الّا ان يقر اربع مرات ، فإن أقر أربع مرات ، كان عليه حد الزنا مع ذلك على ما بيّناه ، فان كان إقراره أقل من ذلك ، لم يجب عليه حد الزنا ، ووجب عليه التعزير ، لإضافة الفاحشة إلى نفسه.
وإذا قال الرّجل لولده يا زاني أو قد زنيت ، لم يكن عليه حدّ ، فان قال يا ابن الزانية ولم ينتف منه ، كان عليه الحد لزوجته أم المقذوف ، ان كانت حرة مسلمة حية ، فان كانت ميتة وكان وليها ووارثها أولاده ، لم يكن لهم المطالبة له بالحد ، فان كان لها أولاد من غيره أو وارث سوى أولادها ممن يشارك الأولاد في الميراث ، كان لهم المطالبة بالحد على الكمال ولا يسقط من حيث أن الأولاد ليس لهم أن يطالبوا الأب بحقهم من الحد ، وكذلك لو عفا جميع الورّاث الا واحدا كان له المطالبة بإقامة الحد على الكمال ، على ما حررناه فيما مضى (١) وبيناه.
فان انتفى من ولده ، كان عليه ان يلاعن امه على ما بيّناه في باب اللّعان (٢) ، فان انتفى منه بعد ان كان أقرّ به ، وجب عليه الحد ، وكذلك ان قذفها بعد انقضاء اللعان ، كان عليه الحد.
وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد ، سقط عنهما الحد ، وكان عليهما جميعا التعزير ، لئلا يعود الى مثل ذلك ، على ما رواه (٣) أصحابنا واجمعوا عليه.
وإذ قال الإنسان لغيره يا قرنان ، أو يا كشحان ، أو يا ديوث ، وكان متكلما باللغة التي تفيد فيها هذه اللفظة رمى الإنسان بزوجة أو أخت ، وكان عالما بمعنى اللفظة ، عارفا بها ، كان عليه الحد ، كما لو صرح بالقذف بالزنا على ما بيّناه ، فان لم يكن عارفا بمعنى اللفظة ، لم يكن عليه حد القاذف ، ثم ينظر في عادته وعرفه في استعماله هذه اللفظة ، فإن كان قبيحا غير انه لا يفيد القذف ، أدّب وعزّر ، وان كان يفيد غير القذف وغير القبح في عرفه وعادته ، لم يكن عليه تعزير.
__________________
(١) في ص ٥١٧.
(٢) في الجزء الثاني ، ص ٧٠٢.
(٣) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب حد القذف ، ح ١ ـ ٢.