بالصيام ، فليلحظ ذلك بعين الفكر ، والله الموفق للصواب.
إذا نذر صلاة ، قال قوم أقل ما يلزمه ركعتان ، وقال بعضهم أقل ذلك ركعة ، وهذا هو الّذي يقوى في نفسي ، لأنّها أقلّ صلاة مرغبة فيها شرعيّة ، وهي الوتر بلا خلاف بيننا معشر أهل البيت عليهمالسلام ، والخطاب إذا أطلق ، أجزأ أقل ما يقع عليه الاسم ، وقد بينا ان الرّكعة صلاة شرعيّة ، وأيضا فلا نص لأصحابنا في ذلك ، والأصل براءة الذمة فيما زاد على الركعة ، وإذا كانت الرّكعة صلاة في الشريعة وعرفها ، حمل الإطلاق على أقل ما يقع الاسم الشرعي عليه.
واختار شيخنا أبو جعفر رحمهالله ، في مسائل خلافه (١) أحد قولي الشّافعي ، وهو انّه يلزمه صلاة ركعتين ، واستدل بطريقة الاحتياط فحسب ، ولم يذكر إجماعا ولا اخبارا.
وقد قلنا ما عندنا ، وليس هو لمّا استدل بطريقة الاحتياط ، بأولى ممّن استدلّ بدليل ان الأصل براءة الذّمة.
باب الكفارات
الكفارات على ثلاثة أضرب ، كفارة مرتبة من غير تخيير ، ومخير فيها من غير ترتيب ، وما فيها ترتيب ، وتخيير.
فالتي على الترتيب ، كفارة الظهار بلا خلاف ، وكفارة قتل الخطأ أيضا بلا خلاف ، الّا من شاذ من أصحابنا ، ومعنى الترتيب ، هو انه لا ينتقل من الأصل الأول إلى الثّاني ، الّا بعد فقدان الأوّل ، ولا ينتقل من الثاني الى الثالث الّا بعد عدم الثّاني ، ومعنى التخيير هو انه له ان يفعل اىّ الثلاث كان.
فكفارة الظهار عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا ، وكذلك كفارة قتل الخطأ.
والتي على التخيير بكلّ حال ، فكفارة فدية الأذى ، الإنسان فيها بالخيار ، بين
__________________
(١) الخلاف ، كتاب النذر ، مسألة ١٧.