أو الحاكم انّ استحلافهم بالتوراة والإنجيل ، أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال ، جاز له ان يحلفهم به.
ولا يقع اليمين بالطلاق ، ولا بالعتاق ، ولا بالظّهار ، ولا بتحريم الرّجل امرأته على نفسه.
ولا تنعقد اليمين إلّا بالنيّة ، والضمير ، على ما قدمناه ، والنيّة إنما تراعى فيها نية المظلوم ، دون الظالم ، فهذا معنى قول شيخنا في نهايته « والنية إنما تراعى فيها نية المستحلف » إذا كان محقا ، وإذا كان مبطلا ، كانت النية نية الحالف (١). ويمين المكره ، والغضبان ، والسّكران غير منعقدة ، الّا ان يكون في شيء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه ، لأنا قد بيّنا ان اليمين لا تنعقد إلّا بالنية والضمير.
والاستثناء في اليمين جائز إذا كان متصلا باليمين ، أو حكم المتصل ، بان ينقطع النفس ، فان لم يتصل فلا تأثير له ، فإذا استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا ، ولا يعمل مفصولا ، وينبغي ان يأتي به نسقا ، من غير قطع الكلام ، أو يأتي به في معنى الموصول ، وهو ان يكون الكلام انقطع لانقطاع نفس ، أو صوت ، أو عيّ فمتى اتى به على هذا صح ، وان فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا ، ثمّ استثنى ، أو حين فرغ من اليمين تشاغل بحديث أخر ، سقط الاستثناء.
فإذا ثبت انه لا يصحّ الّا موصولا فإنّما يصح قولا ونطقا ، ولا يصح اعتقادا ونية ، فإذا اتى به نطقا ، فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء ، ونواه ، واعتقده ، فامّا إذا لم يكن كذلك فلا يصح.
ويصح الاستثناء في اليمين نفيا كانت أو إثباتا ، فالنفي أن يقول « والله لا كلّمت زيدا ان شاء الله » والإثبات « والله لاكلّمنّ زيدا اليوم إن شاء الله تعالى » فإذا استثنى سقط حكمها ، ولم يحنث بالمخالفة ، ولسنا نقول الاستثناء يرفع ما حلف به ، لكنها قد وقعت ومنع من الاعتقاد (٢).
ولا يدخل الاستثناء إلّا في اليمين فحسب.
__________________
(١) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ..
(٢) ج. ل. من الانعقاد.